والوجه الثالث يرجع إلى الثاني بنحو من التغيير في العبارة (فإنّه ذكر أنّ الرخصة في تطبيق المطلق البدلي على أفراد المطلق الشمولي موقوف على عدم المانع والإطلاق الشمولي مانع) (١).
والظاهر عدم تماميّتهما فإنّ الإطلاق بنفسه بيان لتساوي أفراد المطلق ، وليس تساوي الأفراد أمرا آخر ، فإنّ عدم بيان دخل قيد بيان لعدم دخله (وحينئذ فكلّ من الإطلاقين يصلح أن يكون مانعا عن الآخر ، فافهم) (٢).
فقد تلخّص أنّه إذا كان هناك إطلاقان أحدهما شمولي والآخر بدلي فلا يتقدّم أحدهما على الآخر أصلا ، بل لا بدّ من الرجوع حيث يجتمعان إلى الاصول العمليّة في المقام.
ومن جملة الموارد الّتي قيل فيها بعدم تحقّق التعارض ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فقد زعموا (٣) تقدّم التخصيص وله مثالان :
أحدهما : أن يتقدّم العامّ ويتأخّر الخاصّ مثل أن يرد «أكرم العلماء» ثمّ يرد : لا تكرم زيدا العالم ، فيتردّد الخاصّ بين كونه ناسخا أو مخصّصا. ومثل هذا لا ثمرة للبحث فيه بالنسبة إلينا فإنّ زيدا خارج على كلا التقديرين.
الثاني : أن يتقدّم الخاصّ ويتأخّر العامّ فكون الخاصّ مخصّصا موجب لعدم وجوب إكرام زيد فيما يأتي ، وإذا كان العامّ ناسخا له فهو يقضي بوجوب إكرام زيد فيما يأتي من الزمان ، فهنا يتحقّق الثمرة.
وقد ذكروا لتقديم التخصيص على النسخ وجوها ، أحدها : ما هو المعروف من قلّة أفراد النسخ وكثرة التخصيص حتّى قيل : ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، فيتقدّم التخصيص لذلك (٤).
__________________
(١ و ٢) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.
(١ و ٢) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.
(٣) منهم الشيخ الانصاري والميرزا النائيني انظر الفرائد ٤ : ٩٤ ، وأجود التقريرات ٤ : ٢٩٣.
(٤) انظر الفرائد ٤ : ٩٤.