منها : أنّه لعب بأمر المولى فإنّ من اشتبهت عنده القبلة إلى أربع جهات واشتبه ثوبه الطاهر بنجس واشتبه محلّ سجوده بين طاهر ونجس مع قدرته على المعرفة التفصيليّة في جميع ذلك وصلّى صلاة واحدة فعدوله عنها إلى ستّة عشرة صلاة لعب بأمر المولى ، وهو مفسد للعبادة.
والجواب : أنّ هذا ليس لعبا بأمر المولى لأنّه ليس هكذا في جميع الموارد ، فإنّه قد يكون تكرار العمل أسهل من تحصيل العلم التفصيلي بالواجب لاحتياجه إلى امور مفقودة في المقام ، مع أنّه لو كان لعبا واقعا وحقيقة فالصلاة الصحيحة المأتيّ بها ضمن هذا اللعب ليست لعبا فهي صحيحة قطعا ، لأنّ اللعب والعبث واقع قبلها وبعدها وإلّا فإتيانها ليس عبثا قطعا ، لأنّ إتيانها بداعي أمر المولى المسلّم عنده. وحينئذ فاللعب والعبث بغيرها لا يقدح في صحّتها ، وبعبارة اخرى اللعب والعبث في إحراز الامتثال لا في أصل الامتثال.
ومنها : ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره (١) من أنّ الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي لأنّ العقل يقطع بأنّ امتثال أمر المولى القطعي مقدّم على امتثال الأمر الاحتمالي. ولو شككنا في ذلك فحيث إنّ المقام من مقامات الشكّ في الإطاعة الّتي هي واجبة بحكم العقل فالقاعدة هي قاعدة الشغل لا البراءة.
والجواب : مضافا إلى ما تقدّم من أنّ العقل لا يحكم إلّا بوجوب كون العمل مسندا إلى المولى في مقام الامتثال ، وهو حاصل في المقام ، ولو شككنا في كون الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي أو في طوله فالمورد من موارد البراءة لأنّ الشكّ في كيفيّات الإطاعة ، فإنّ الإطاعة إتيان ما أمر به المولى بأيّ كيفيّة كان والكيفيّة خارجة عن الإطاعة الّتي هي بحكم العقل ، وحينئذ فلو شكّ في اعتبار كيفيّة فيها فالأصل البراءة. مضافا إلى ذلك كلّه أنّ المقام من مقامات الامتثال
__________________
(١) انظر الفوائد ٣ : ٧٣.