الشكّ هنا إلى المتباينين ، لمنع جريان أدلّة نفي الجزئيّة والشرطيّة عند الشكّ في المقام من العقل والنقل.
وما ذكر من «أنّ إيجاب الأمر الواقعي المردّد بين الفعل والترك مستلزم لإلغاء الجزم بالنيّة» مدفوع بالتزام ذلك ، ولا ضير فيه.
ولذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، وإلى الجهات الأربع ، وتكرار الوضوء بالماءين عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما ، والجمع بين الوضوء والتيمّم إذا فقد أحدهما.
مع أنّ ما ذكرنا في نفي كلّ من الشرطيّة والمانعيّة بالأصل إنّما يستقيم لو كان كلّ من
____________________________________
أمّا في ما نحن فيه فلا ينحلّ العلم الإجمالي ؛ وذلك (لأنّ مرجع الشكّ هنا إلى المتباينين) ، فإنّ الصلاة مع القراءة جهرا تباين الصلاة معها إخفاتا ، والعلم الإجمالي في دوران الواجب بين المتباينين لا ينحلّ ؛ لعدم وجود القدر المتيقّن ، ولذلك يجب التمسّك بالاحتياط ، كما عرفت في مسألة دوران الواجب بين المتباينين.
وبالجملة ، إنّ وجود العلم الإجمالي وعدم وجود القدر المتيقّن في البين يأبى عن الرجوع إلى البراءة ، فيكون المرجع فيه هو الاحتياط.
(وما ذكر من «أنّ إيجاب الأمر الواقعي المردّد بين الفعل والترك مستلزم لإلغاء الجزم بالنيّة») ، فالأولى هو مراعاة الجزم بالنيّة ، لا الشرط الواقعي المردّد بين الفعل والترك.
(مدفوع) خبر لقوله : (وما ذكر ... إلى آخره).
وحاصل الدفع أنّه لا ضير في التزام إلغاء الجزم بالنيّة في المقام ؛ وذلك لأنّ أولويّة الجزم بالنيّة مسلّمة في صورة التمكّن من رعايته ، والمقام فاقد له ، كما في تعليقة المرحوم غلام رضا قدسسره.
أو يقال : إنّه قد تقدّم من المصنّف قدسسره أنّ اعتبار الجزم بالنيّة يكون متأخرا عن سائر الشرائط ، فإذا دار الأمر بين سقوطه وبين سقوط غيره ، فيكون هو المتعيّن للسقوط.
(ولذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، وإلى الجهات الأربع ... إلى آخره) إلى أن قال المصنّف قدسسره :
(مع أنّ ما ذكرنا في نفي كلّ من الشرطيّة والمانعيّة بالأصل إنّما يستقيم لو كان كلّ من