____________________________________
فيه في المكلّف به ، بل لو كان الشكّ في التكليف أيضا لكان وجوب الفحص فيه أيضا ثابتا ؛ ولذا بنوا على وجوب النظر في المعجزة ممّن يدّعي النبوة ، ولا فرق في ذلك بين اصول الدين وفروعه.
وثانيا : إنّ ذلك يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة بعد الفحص أيضا لو لم يظفر على الدليل ؛ لأنّ الناظر إذا أتى بمقام الفحص ، وتفحّص ولم يظفر على الدليل ، فلا محالة يكون العلم الإجمالي الثابت قبل الفحص موجودا بعده أيضا ؛ لأنّ الفحص من حيث هو لا يوجب رفعه ، فكما أنّه قبل الفحص مانع عن جريان البراءة ، فكذا بعده.
ودعوى أنّ الفحص يوجب خروج الوقائع التي لا يتمكّن المكلّف من الوصول إلى مداركها عن مورد العلم الإجمالي موضوعا ، فيختصّ مورد العلم الإجمالي بما كان متمكّنا من الوصول إلى مداركه.
مدفوعة بما في المتن من أنّ العلم الإجمالي إنّما هو بين جميع الوقائع من غير مدخليّة لتمكّن المكلّف من الوصول إلى المدرك وعجزه عن ذلك.
وإذ قد ثبت أنّ الأدلّة التي اقيمت على وجوب الفحص كلّها مدخولة ووقوع الإشكال في جريان البراءة بعد الفحص في صورة عدم الظفر بالدليل ، فمسّت الحاجة إلى إطلاق عنان القلم ، وإتيان ما طلع من افق التحقيق بمقام الرقم ؛ تارة في إقامة البرهان على وجوب الفحص ، واخرى في رفع الإشكال المزبور.
أمّا الأوّل فنقول : إنّ لنا مسائل ثلاث يكون مرتع البرهان فيها من واد واحد :
إحداها : وجوب النظر في المعجزة ممّن يدّعي النبوة.
والثانية : عدم جواز الرجوع إلى البراءة في غير المعلومات والمظنونات بالظنون الخاصة ، كما ادّعاه المحقّقون من المتأخرين في تقرير دليل الانسداد.
والثالثة : وجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبله.
والفرق بينها :
إنّ الأوّل من مسائل اصول الدين بخلاف الباقي.
والثاني في العمل بالبراءة بعد الظفر على المعلومات والمظنونات بالظنون الخاصة.