العقاب على شرب العصير ، لا على ترك التعلّم.
أمّا الأوّل : فلعدم المقتضي للمؤاخذة.
عدا ما يتخيّل من ظهور أدلّة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي ، وهو مدفوع : بأنّ المستفاد من أدلّته بعد التأمّل إنّما هو وجوب الفحص لئلّا يقع في مخالفة الواقع ، كما لا يخفى ، أو ما يتخيّل من قبح التجرّي بناء على أنّ الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرّة ، كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك ، كما صرّح به جماعة ، منهم الشيخ في العدّة وأبو
____________________________________
والتعلّم طريقي ، فلا يترتّب العقاب على ترك الفحص والتعلّم ، بل العقاب إنّما هو على مخالفة الواقع لو اتفقت ، كأن يشرب العصير العنبي وكان شربه في الواقع حراما ، ولا يكون وجوب التعلّم نفسيّا حتى يترتّب على تركه العقاب ، وإن لم يخالف الواقع ، كما توهّمه بعض ، وعلى ما تأتي الإشارة إليه.
(أمّا الأوّل) وهو عدم العقاب إذا لم يتفق كونه حراما كما أشار إليه بقوله :
(فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب).
والحاصل ؛ أمّا عدم العقاب (فلعدم المقتضي للمؤاخذة) إلّا على القول بكون وجوب تعلّم الأحكام الشرعيّة نفسيّا ، كما ذهب إليه صاحب المدارك والمحقّق الأردبيلي قدسسرهما.
أو على القول بقبح التجرّي بناء على أنّ الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرّة عند العقل كالإقدام على ما يعلم فيه المضرّة.
وكلا القولين غير مرضي عند المصنّف قدسسره ؛ فلذا عبّر عنهما بالتخيّل.
حيث أشار إلى الأوّل بقوله :
(عدا ما يتخيّل من ظهور أدلّة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي) ، فيعاقب على هذا القول على ترك الفحص والتعلّم ، إلّا أنّه مدفوع بما ذكرناه من أنّ وجوب الفحص والتعلّم طريقي من باب المقدّمة (لئلّا يقع في مخالفة الواقع) ، والمفروض في المثال المذكور في المتن عدمها.
وقد أشار إلى الثاني بقوله :
(أو ما يتخيّل من قبح التجرّي بناء على أنّ الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرّة ،