المكارم في الغنية.
لكنّه قد أسلفنا الكلام في صغرى وكبرى هذا الدليل.
وأمّا الثاني : فلوجود المقتضي ، وهو الخطاب الواقعي الدالّ على وجوب الشيء أو تحريمه ، ولا مانع منه عدا ما يتخيّل من جهل المكلّف به ، وهو غير قابل للمنع عقلا ولا
____________________________________
كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك ، كما صرّح به جماعة منهم الشيخ في العدّة وأبو المكارم في الغنية).
ثمّ أشار إلى ردّه بقوله : (لكنّه قد أسلفنا الكلام في صغرى وكبرى هذا الدليل).
أي : تقدّم الكلام في قبح التجرّي وترتّب العقاب عليه وعدمه في بحث القطع ، وقلنا : إنّ قبحه فاعلي لا يترتّب عليه العقاب ، وتفصيل ذلك كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. لأنّ الضّرر المحتمل يمكن أن يكون اخرويا ويمكن أن يكون دنيويا.
أمّا على الأوّل ، فدفعه واجب إرشادي يترتّب على مخالفته نفس هذا العقاب المحتمل لو صادف الواقع ، وإلّا كما هو المفروض يدخل في التجرّي وقبحه فاعلي عند المصنّف قدسسره لا فعلي.
وأمّا على الثاني ، فلا يجب دفعه عقلا ، وعلى تقدير وجوبه فقد أذن فيه الشرع ، كما مرّ في الشبهة الموضوعيّة. هذا تمام الكلام في الضّرر المحتمل.
وأمّا الضّرر المقطوع فإن كان اخرويا فدفعه واجب إرشادي يترتّب على مخالفته نفس هذا العقاب لو صادف الواقع ، وإلّا فيدخل في التجرّي ، كما مرّ في مبحث القطع حيث يكون قبحه فاعليا عند المصنّف قدسسره.
وإن كان دنيويا فدفعه واجب مولوي يترتّب على مخالفته العقاب مطلقا إن كان القطع تمام الموضوع ، وإلّا ففي صورة المصادفة وفي غيرها يدخل في التجرّي وقبحه فاعلي. هذا تمام الكلام في عدم العقاب لدى ارتكاب محتمل الحرمة إن لم يتفق كونه حراما واقعا.
وأمّا العقاب على مخالفة الواقع ، فقد أشار إليه قدسسره بقوله :
(وأمّا الثاني) وهو ترتّب العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت لا على ترك التعلّم (فلوجود المقتضي ، وهو الخطاب الواقعي الدالّ على وجوب شيء أو تحريمه) ، الأوّل ، كقول