شرعا.
أمّا العقل ، فلا يقبّح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم أنّ بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي ، وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه.
وأمّا النقل ، فقد تقدّم عدم دلالته على ذلك ، وأنّ الظاهر منها ـ ولو بعد ملاحظة ما تقدّم من أدلّة الاحتياط ـ الاختصاص بالعاجز ، مضافا إلى ما تقدّم في بعض الأخبار المتقدّمة في
____________________________________
الشارع فرضا : الدّعاء واجب ، والثاني ، كقوله : والعصير حرام.
أمّا عدم المانع فقد أشار إليه قدسسره بقوله :
(ولا مانع منه عدا ما يتخيّل من جهل المكلّف به ، وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا).
(أمّا العقل ، فلا يقبّح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم أنّ بناء الشارع على تبليغ الأحكام) بالطرق المتعارفة (على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي) ، فيجب على المكلّف الفحص والتعلّم فيما عدا الضروريات إن كان قادرا على إزالة الجهل به ، كما هو المفروض في المقام ، فلو ترك التعلّم والفحص لا يكون عقابه على مخالفة الواقع قبيحا عند العقل.
وأمّا عدم المانع شرعا فقد أشار إليه قدسسره بقوله :
(وأمّا النقل ، فقد تقدّم عدم دلالته على ذلك ، وأنّ الظاهر منها ولو بعد ملاحظة) تعارضه مع (ما تقدّم من أدلّة الاحتياط) والتوقف (الاختصاص بالعاجز [عن التعلّم]) ، أي : اختصاص ما دلّ على البراءة بالعاجز عن معرفة الحكم بالفحص والسؤال جمعا بينهما ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي والأوثق. هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل.
ثمّ أشار المصنّف قدسسره إلى الوجه الثاني ـ أي : العقاب بنفس مخالفة الواقع ـ بقوله :
(مضافا إلى ما تقدّم في بعض الأخبار المتقدّمة في الوجه الثالث) الدالّ على وجوب الفحص كقوله صلىاللهعليهوآله فيمن غسّل مجدورا أصابته جنابة فكزّ فمات : (قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا ، ألا يمّموه؟) (١).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٨. الوسائل ٣ : ٣٤٦ ، أبواب التيمم ، ب ٥ ، ح ٣.