«الوجه الثالث» المؤيّدة بغيرها ، مثل رواية تيمّم عمّار المتضمّنة لتوبيخ النبي صلىاللهعليهوآله إيّاه بقوله : (أفلا صنعت هكذا) (١).
وقد يستدلّ أيضا بالإجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع مع أنّهم جاهلون بها.
وفيه : إنّ معقد الإجماع تساوي الكفّار والمسلمين في التكليف بالفروع كالاصول ، ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقرّرة للتكليف ، وهذا لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف في حقّ المسلم والكافر.
وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقّق الأردبيلي ، حيث جعلا عقاب
____________________________________
حيث إنّ مفاده هو العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلّم.
(المؤيّدة بغيرها ، مثل رواية تيمّم عمّار) حيث تيمّم بجميع بدنه (المتضمّنة لتوبيخ النبي صلىاللهعليهوآله إيّاه بقوله :) كذلك يتمرّغ الحمار(أفلا صنعت هكذا).
فإنّ التوبيخ وإن لم يستلزم عقاب الجاهل المقصّر على مخالفة الواقع إلّا أنّه يؤيّده ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وأمّا الوجه الثالث للعقاب على نفس مخالفة الواقع ، فهو ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وقد يستدلّ أيضا بالإجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع مع أنّهم جاهلون بها) ، فإنّ الإجماع قد قام على مؤاخذتهم على مخالفة الأحكام لا على ترك تعلّمها.
(وفيه : إنّ معقد الإجماع تساوي الكفّار والمسلمين في التكليف بالفروع كالاصول ... إلى آخره).
وحاصل الإشكال على الاستدلال بالإجماع ، هو أنّ الإجماع المذكور إنّما هو في مقابل أبي حنيفة ، حيث قال بعدم تكليف الكفّار بالفروع.
ومقصودهم منه إثبات تساوي الكفّار والمسلمين في التكليف بالفروع في صورة وجود شرائطه ، ومنها العلم بالأحكام ، فلا ينافي حينئذ الإجماع المذكور عقاب الجاهل على ترك التعلّم لا على مخالفة الواقع ، فلا يكون الإجماع المزبور دليلا على عقاب الجاهل بنفس مخالفة الواقع.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢. الوسائل ٣ : ٣٦٠ ، أبواب التيمّم ، ب ١١ ، ح ٨.