فلا يترتّب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الامور لا بدّ أن تتعلّق بالمعيّن ، إذ لا معنى لسببيّة عقد صادر عن رجل خاصّ على امرأة خاصّة لحليّتها على كلّ من يرى جواز هذا العقد ومقلّديه ، وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلّدا فلم يترتّب في حقّه الأثر كما تقدّم ، وأمّا بعده وإن دخل في مقلّديه لكن لا يفيد لترتّب الأثر في حقّه.
إذ المظنون لمجتهده سببيّة هذا العقد متصلا بصدوره للأثر ، ولم يصر هذا سببا كذلك ، وأمّا السببيّة المنفصلة فلا دليل عليها ، إذ ليس هو مظنون المجتهد ، ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك ، والأصل في المعاملات الفساد ، مع أنّ عدم ترتّب الأثر كان ثابتا قبل التقليد فيستصحب». انتهى كلامه ملخّصا.
والمهمّ في المقام بيان ما ذكره في المقدّمة ، من أنّ كلّ ما جعله الشارع من الأسباب لها
____________________________________
والإيقاعات وأسباب شغل الذمّة) كالنذر مثلا (وأمثالها) كحقّ السبق في المدارس مثلا (فلا يترتّب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الامور) ليست نوعيّة حتى تترتّب عليها متصلة بصدورها في حقّ المجتهدين والمقلّدين القائلين بها.
بل (لا بدّ أن تتعلّق بالمعيّن ، إذ لا معنى لسببيّة عقد صادر عن رجل خاصّ على امرأة خاصّة لحليّتها على كلّ من يرى جواز هذا العقد ومقلّديه ، وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلّدا فلم يترتّب في حقّه الأثر) متصلا بصدور العقد.
بل وجود المعاملة كعدمها(كما تقدّم ، وأمّا بعده وإن دخل في مقلّديه لكن لا يفيد لترتّب الأثر في حقّه) ؛ وذلك لأنّ الفصل بين العقد وبين أثره يوجب بطلان العقد ، إذ المفتي إنّما يفتي بأنّ العقد الفارسي صحيح ، بمعنى أنّه يفيد الزوجيّة متصلا بصدوره ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(إذ المظنون لمجتهده سببيّة هذا العقد متصلا بصدوره للأثر ، ولم يصر هذا سببا كذلك ، وأمّا السببيّة المنفصلة فلا دليل عليها ، إذ ليس هو مظنون المجتهد ، ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك) كاشفا عن اتصال الأثر بالعقد ، (والأصل في المعاملات الفساد ، مع أنّ عدم ترتّب الأثر كان ثابتا) في الظاهر(قبل التقليد فيستصحب. انتهى كلامه ملخّصا).
(والمهمّ في المقام بيان ما ذكره في المقدّمة ، من أنّ كلّ ما جعله الشارع من الأسباب لها