أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص فيعاقب في صورة العكس دون الأصل ، أو يكفي مخالفة أحدهما فيعاقب في الصورتين ، أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما فلا عقاب في الصورتين؟
وجوه : من أنّ التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع ، وليس التكليف بالطرق الظاهريّة إلّا من عثر عليها.
____________________________________
معتبر عثر عليه بعد الفحص على الحليّة يعاقب على تناوله كما يعاقب على تركه.
غاية الأمر يكون العقاب في الصورة الاولى على مخالفة الواقع وفي الصورة الثانية على مخالفة الطريق ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(فيعاقب في الصورتين). نعم ، لا يعاقب في فرض موافقة كليهما بأن يكون الطريق موافقا للواقع مثلا.
والرابع : أن يكون موافقة أحدهما كافيا في عدم العقاب ، كما أشار إليه بقوله :
(أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما فلا عقاب في الصورتين).
أمّا عدم العقاب في الصورة الاولى فلأجل موافقة الطريق للإباحة.
وأمّا عدمه في الصورة الثانية فمن جهة موافقة الواقع. هذا تمام الكلام في الوجوه المحتملة في مناط المؤاخذة ، كما أشار إليها بقوله : (وجوه).
ثمّ ذكر قدسسره تعليلا لكلّ واحد منها ، وقد أشار إلى تعليل الوجه الأوّل بقوله :
(من أنّ التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع ، وليس التكليف بالطرق الظاهريّة إلّا من عثر عليها) ، وبيان هذا الوجه يحتاج إلى مقدّمة وهي :
إنّ التكليف الأوّلي الناشئ من المصالح والمفاسد على مذهب العدليّة إنّما هو بالواقع ، لأنّ المقصود من التكليف الأوّلي هو لامتثال الأحكام الواقعيّة الأوّليّة ، وهي تتنجّز في حقّ القادر على موافقتها ولو بالاحتياط بمجرّد الالتفات والاحتمال ، ولا يعذر المكلّف في مخالفتها إلّا في حالتين :
الاولى : المتفحّص عنها بقدر وسعه بحيث يحصل شرط الرجوع إلى البراءة من الاطمئنان بعدم وجودها مثلا.
الثانية : من استند في مخالفتها إلى العمل بالطريق المعتبر من جميع الجهات ، فمجرّد