فإنّ قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعي غير ممتنع.
نعم ، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب فيحرم ، بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ ، كما في آخر الوقت ، حيث يستلزم فعل التمام فوت القصر.
ويردّ هذا الوجه : إنّ الظاهر من الأدلّة كون المأتي به مأمورا به في حقّه ، مثل قوله عليهالسلام في الجهر والإخفات : (تمّت صلاته) (١) ، ونحو ذلك.
والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب تمنع عدم وجوب البدل ، بل الظاهر في
____________________________________
من الأمر بالضدين في زمان واحد.
(فإنّ قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعي غير ممتنع) ، حيث يكون الجاهل المقصّر في المقام نظير الجاهل القاصر ، حيث ذهب فيه بعض إلى كون عمله مسقطا عن الواجب الواقعي مع عدم توجّه أمر إلى ما اعتقده كما في التعليقة ، فيقال في المقام :
إذا قام الدليل على كون الإتمام مسقطا وكان الأمر بالضدين محالا ، لا بدّ من الالتزام بأنّ في الإتمام مصلحة ورجحان ذاتي يكفي في كونه مسقطا في المقام ، وإن لم يكن بحدّ يقتضي الأمر به في حقّ المسافر ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف.
(نعم ، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب فيحرم ، بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد ، كما في آخر الوقت ، حيث يستلزم فعل التمام فوت القصر).
وحاصل استدراكه كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ كون التمام مسقطا إنّما يصحّ إذا أتى به قبل ضيق الوقت ، وأمّا بعده فلا ؛ وذلك لأنّ فعل التمام مضاد لفعل القصر المأمور به واقعا.
فإذا قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد كان فعل التمام حراما باطلا ، فلا يكون مسقطا ، إلّا أن يقال : إنّ الأمر بالقصر قد انقطع عن الغافل فلا أمر حال الغفلة وحال الاشتغال بالتمام حتى يكون مقتضيا للنهي عن التمام ، فيكون باطلا غير مسقط.
(ويردّ هذا الوجه : إنّ الظاهر من الأدلّة كون المأتي به مأمورا به في حقّه) ، فيبقى إشكال الأمر بالضدين على حاله.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣. الوسائل ٦ : ٨٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٦ ، ح ١.