وقال في التحرير في باب نصاب الغلّات : «ولو شكّ في البلوغ ، ولا مكيال هنا ولا ميزان ، ولم يوجد ، سقط الوجوب دون الاستحباب». انتهى ، وظاهره جريان الأصل مع تعذّر الفحص وتحصيل العلم.
وبالجملة : فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع مشكل ، وأشكل منه فرقهم بين الموارد ، مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.
وأمّا ما ذكره ـ صاحب المعالم رحمهالله وتبعه عليه المحقّق القمّي رحمهالله ـ من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعي المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه ، وعدم الاقتصار على القدر المعلوم ، فلا يخفى ما فيه ،
____________________________________
أيضا ، إذ الفحص لا يزيل العلم الإجمالي ، فمع عدم تبيّن الحال بعد الفحص لا بدّ من العمل بالاحتياط دون البراءة لوجود المانع وهو العلم الإجمالي بالفرض ، كما في الأوثق.
(وقال في التحرير في باب نصاب الغلّات : «ولو شكّ في البلوغ ، ولا مكيال هنا ولا ميزان ، ولم يوجد ، سقط الوجوب دون الاستحباب». انتهى ، وظاهره جريان الأصل) في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة (مع تعذّر الفحص) وتعذّر تحصيل العلم لا مع التمكّن ، كما في شرح الاعتمادي.
(وبالجملة : فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع) ، كالشكّ في الاستطاعة في كلام صاحب القوانين قدسسره والشكّ في الزائد عن النصاب الأوّل ، أو في أصل النصاب في باب نصاب الغلّات (مشكل ، وأشكل منه فرقهم بين الموارد) ، كالشكّ في أصل نصاب الفضة فلا يجب الفحص ، والشكّ في النصاب الزائد فيجب كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر) حيث يكون مقتضاه هو الرجوع إلى البراءة في الشكّ في النصاب الزائد ، لا الاحتياط ووجوب الفحص.
(وأمّا ما ذكره ـ صاحب المعالم رحمهالله ، وتبعه عليه المحقّق القمّي رحمهالله ـ من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعي