عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا ، أو عدم تقدّم الكرّيّة ، حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة ، فإنّ إعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء.
أقول : توضيح الكلام في هذا المقام :
____________________________________
يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر) فيكون مثبتا ولا يجوز العمل به ، بل يعمل بقاعدة الشبهة المحصورة التي تقتضي وجوب الاحتياط والاجتناب عن كلا الإنائين المشتبهين.
وكذا لا يجوز في المثال الثاني أن يقال : الأصل (عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا) فيما إذا كان هناك ماء قليل ثمّ زيد عليه مقدار ماء حتى شكّ في كرّيّته ، ثمّ لاقى نجسا ، لأنّ إجراء أصالة عدم بلوغ الكرّيّة موجب لوجوب الاجتناب ، فيكون مثبتا ولا يجوز العمل به ، بل تجري أصالة الطهارة كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، وهكذا تجري أصالة الطهارة في المثال الثالث. هذا تمام الكلام في بيان وجه الشرط الأوّل.
(أقول : توضيح الكلام في هذا المقام).
من هنا يبدأ المصنّف قدسسره في ذكر قسمين من أقسام ترتّب الحكم الإلزامي من جهة اخرى على جريان الأصل تمهيدا لردّ ما ذكره الفاضل التوني قدسسره ، والأولى لنا أن نبيّن صور ترتّب الإلزام من جهة اخرى على جريان الأصل إجمالا حتى يتّضح ما يأتي في كلام المصنّف قدسسره تفصيلا ، فنقول :
إنّ ترتّب الحكم الإلزامي على الأصل يتصوّر على أقسام :
منها : أن يكون ترتّب الإلزام على الأصل كترتّب المسبّب على السبب ، بأن يكون الأصل مثبتا لموضوع الحكم الإلزامي ، ولو من جهة رفع المانع عنه.
ومنها : أن يكون الترتّب المذكور من باب الملازمة الناشئة عن العلم الإجمالي ، بمعنى أن لا يكون بينهما ترتّب ذاتا أصلا لا شرعا ولا عقلا ولا عادة ، إلّا أنّ العلم الإجمالي أوجب الترتّب المذكور ، كما ترى ذلك في مثال العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين حيث أوجب ترتّب وجوب الاجتناب عن أحدهما على أصالة عدم وجوب الاجتناب عن الآخر ، وترتّب نجاسة أحدهما على طهارة الآخر ، ولو لا العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما لم يكن هناك ترتّب بين نجاسة أحدهما وطهارة الآخر بحسب الواقع.