وأنّ الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ، ليس بمنفي ، بل ليس ضررا.
توضيح الفساد : إنّ هذه القاعدة تدلّ على عدم جعل الأحكام الضرريّة واختصاص أدلّة الأحكام بغير موارد الضرر.
نعم ، لو لا الحكومة ومقام الامتنان كان للتوهّم المذكور مجال.
____________________________________
أحدهما : إنّه ليس بمنفي ، إلّا أنّه متدارك ، فالأدلّة ـ حينئذ ـ حاكمة على القاعدة ومفسّرة لها ، وهذا الاحتمال ما اشير إليه بقوله : (وأنّ الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ، ليس بمنفي).
وثانيهما : أن يكون الضرر منفيّا ، كما أشار إليه قدسسره بقوله : (بل ليس ضررا) فالأدلّة ـ حينئذ ـ تكون واردة على القاعدة ، وعلى التقديرين فإنّ القاعدة تختصّ بمسألة إتلاف مال الغير. هذا ملخّص تقريب الإشكال على القاعدة.
ويقول المصنّف قدسسره في ردّ هذا الإشكال :
(إنّه يظهر ممّا ذكرنا من حكومة الرواية ... إلى آخره).
إنّ الإشكال المذكور مردود ، وذلك لأنّ مصلحة الحكم الضرري لا تصلح لأن تكون تداركا للضرر ، إلى أن قال :
(توضيح الفساد : إنّ هذه القاعدة) بمقتضى الشواهد الكثيرة (تدلّ على عدم جعل الأحكام الضرريّة ، واختصاص أدلّة الأحكام بغير موارد الضرر).
وعمدة الشواهد وقوع القاعدة في أكثر رواياتها في مقابل الأدلّة ، فإنّ حكم النبيّ صلىاللهعليهوآله بقلع العذقة وارد في مقابل (الناس مسلّطون) (١) وحرمة التصرّف في مال الغير ، فلا بدّ من أن يقال بعدم جعل الحكم الضرري ، ولازمه عدم سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم حرمة التصرّف في مال الغير إذا كان فيهما ضرر ، فتكون القاعدة حاكمة على الأدلّة كما عرفت.
ومن الشواهد ورودها في مقام الامتنان ، ومقتضاه تقدّمها على الأدلّة كنظائرها(نعم ، لو لا الحكومة ومقام الامتنان كان للتوهّم المذكور) ، أي : تقدّم الأدلّة عليها(مجال) كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وبالجملة ، إنّ توهّم تقدّم الأدلّة على القاعدة فاسد.
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٣ : ٢٠٨ / ٤٩. البحار ٢ : ٢٧٢ / ٧.