وأمّا في غير ذلك ، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخر ، أو بعد الترجيح بقلّة الضرر؟ وجهان ، بل قولان ، يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكيّة عن التذكرة وبعض موارد الدروس ورجّحه غير واحد من المعاصرين.
____________________________________
إيصال أحدهما بخصوصه ، والآخر بماليّته من المثل أو القيمة ، وذلك لعدم إمكان التحفّظ على كلتا الخصوصيتين.
الثالث : أن يكون ذلك غير مستند إلى فعل شخص أصلا ، وقد نسب إلى المشهور في مثله لزوم اختيار أقلّ الضررين وأنّ ضمانه على مالك الآخر ، ولا نعرف له وجها غير ما ذكره بعضهم ، من أنّ نسبة جميع الناس إلى الله تعالى نسبة واحدة ، والكلّ بمنزلة عبد واحد ، فالضرر المتوجّه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجّه إلى شخص واحد ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من اختيار أقلّ الضررين.
وهذا لا يرجع إلى محصّل ، ولا يثبت به ما هو المنسوب إلى المشهور من كون تمام الضرر على أحد المالكين ، وهو من كانت قيمة ماله أكثر من قيمة مال الآخر ، ولا وجه لإلزامه بتحمّل تمام الضرر من جهة كون ماله أكثر من مال الآخر ، مع كون الضرر مشتركا بينهما.
والصحيح هو أن يقال : إنّه إذا تراضى المالكان بإتلاف أحد المالين بخصوصه ، ولو بتحمّلهما الضرر على نحو الشركة ، فلا إشكال ـ حينئذ ـ فيه ، لأنّ (الناس مسلّطون على أموالهم) وإلّا فلا بدّ من رفع ذلك إلى الحاكم ، وله إتلاف أيّهما شاء ، ويقسّم الضرر ـ حينئذ ـ بينهما لقاعدة العدل والإنصاف الثابتة عند العقلاء في الماليات ، إلى أن قال : وأمّا إذا كان أحدهما أقلّ قيمة من الآخر ، فليس للحاكم إلّا إتلاف ما هو أقلّ قيمة ، لأنّ إتلاف ما هو أكثر قيمة سبب لزيادة الضرر على المالكين بلا موجب.
ويكفي في شرح كلام المصنّف هنا ، ما جاء في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته ، حيث قال في مقام شرح قول المصنّف قدسسره : (وأمّا في غير ذلك) كتعارض ضرر صاحبي القدر والدابة ، (فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخر) كالقرعة وكتخيير الحاكم ، (أو بعد الترجيح بقلّة الضرر؟ وجهان).
وجه الأوّل ـ وهو الرجوع إلى القواعد ابتداء ـ أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : (لا ضرر) يشمل القليل