مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه.
ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول ـ ب «أنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثمّ يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان؟ وهو الاستصحاب» ، انتهى.
ويمكن توجيه التعريف المذكور : بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة. وليس الدليل إلّا ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم ، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلّا كونه يقيني الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق ، فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلّا بما ذكره قدسسره.
____________________________________
مشكوك البقاء في الآن اللاحق»).
وقد تقدّم الإيراد عليه ؛ تارة : بعدم كونه جامعا ، واخرى : بعدم كونه مانعا ، وثالثة : بما ذكره قدسسره بقوله :
(إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه).
والشاهد على كون ذلك بيانا لمورد الاستصحاب ومحلّه ، هو ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول ـ ب «أنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثمّ يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان؟ وهو الاستصحاب»).
أي : الاستصحاب هو الحكم ببقاء الحكم الثابت في وقت ، ومحلّه أن يثبت حكم في وقت ... إلى آخره ، فهذا صريح في أنّ كون حكم يقيني الثبوت والحصول في وقت ، ومشكوك البقاء في وقت آخر ، بيان لمحلّه لا لنفسه.
(ويمكن توجيه التعريف المذكور) الذي كان من أزيف التعاريف (بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة) الاجتهاديّة ، لا من الاصول العمليّة.
ومن المعلوم أنّ الدليل إمّا مفيد للعلم أو الظنّ ، والاستصحاب ممّا يفيد الظنّ لا العلم.
(والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلّا كونه يقيني الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق).
فإذا كان المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة (فلا مناص عن تعريف