نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدسسره في القوانين ، وحاشيته من : أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل.
____________________________________
موضوع علم الاصول ، وأن تقع نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وذلك بأن تقع النتيجة في كبرى القياس الذي يستنتج منه الحكم الشرعي ، هذا مضافا إلى ما يظهر من كلام المصنّف قدسسره من أنّ المسألة الاصوليّة هي : أن يكون البحث فيها من خواصّ المجتهد. هذا تمام الكلام في بيان ما هو المناط في كون المسألة اصوليّة.
وتطبيق هذا المناط على الاستصحاب بناء على كونه من الأحكام العقليّة ، يصحّ بلا إشكال على القول بأنّ موضوع علم الاصول هو ذوات الأدلّة الأربعة ، إذ البحث عن حجيّتها ودليليّتها ـ حينئذ ـ يدخل في البحث عن عوارضها ، والمفروض أنّ الاستصحاب من الأدلّة الأربعة ، فيكون البحث عن حجيّته بحثا عن عوارضه ، وهو ما ذكرناه من المناط في كون المسألة اصوليّة ، وتقع نتيجة البحث حينئذ ـ أي : بحث حجيّة الاستصحاب ـ في طريق استنباط الحكم الشرعي.
فالمتحصّل من كلّ ذلك هو اعتبار الاستصحاب من المسألة الاصوليّة لوجود مناطها فيه ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.
وإنّما الإشكال في كونه منها ، على القول بأنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة الأربعة بعد الفراغ عن دليليّتها ، فالموضوع هو الأدلّة الأربعة مع قيد الدليليّة ، لا ذواتها ، كما ذهب إليه المحقّق القمّي قدسسره.
وبيان الإشكال : إنّ البحث عن حجيّتها ودليليّتها يدخل ـ حينئذ ـ في البحث عن إثبات موضوعيّة الموضوع ، فيدخل البحث عن حجيّة الاستصحاب في المبادئ التصديقيّة ، إلّا أنّه لمّا لم يكن محلّ آخر يناسب ذكر الاستصحاب فيه ذكره في نفس بحث هذا العلم ، أي : الاصول ، لأنّ المبادئ غالبا تبحث في علوم اخرى غير هذا العلم.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى هذا الإشكال بقوله :
(نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّي قدسسره في القوانين ، وحاشيته من : أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا).
كالبحث عن حالات الكتاب والسنّة من النسخ والتعارض وغيرهما بعد الفراغ عن