حيث قال : «إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل ومخصّص لعمومات الحلّ ـ إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله : ـ وليس عموم قولهم عليهمالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة». انتهى.
أقول : معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاصّ ، كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ، ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلّا نفس الحكم الشرعي؟! وهل الدليل عليه إلّا قولهم عليهمالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ)؟!.
____________________________________
الاصوليّة ، لا من القواعد الفقهيّة ، بل هي كمسألة خبر الواحد من المسائل الاصوليّة ، غاية الأمر أنّ الدليل على اعتباره وهو قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) كما أنّ الدليل على اعتبار خبر الثقة هو آية النبأ ، فكما أنّ الدليل على الحكم الفرعي هو خبر الثقة ، وآية النبأ دليل على الدليل ، فكذلك الدليل على نجاسة الماء المتنجّس سابقا هو الاستصحاب ، وقوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) دليل على الدليل.
ومن هنا يظهر إنّه كما أنّ البحث عن حجيّة خبر الثقة في مسألة خبر الواحد مسألة اصوليّة ، كذلك البحث عن اعتبار الاستصحاب في مسألة الاستصحاب مسألة اصوليّة ، وكما أنّ خبر الواحد مخصّص لعمومات الكتاب والسنّة كذلك الاستصحاب ، كما(قال : إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل ومخصّص لعمومات الحلّ) كاستصحاب حرمة العنب بالغليان بعد صيرورته زبيبا ، حيث يكون مخالفا لأصالة الحلّ ، ومخصّصا لعمومات أدلّة الحلّ.
وبالجملة ، إنّ الاستصحاب ليس عين مفاد أخبار(لا تنقض اليقين بالشكّ) حتى يكون قاعدة فقهيّة مستفادة من السنّة كسائر القواعد الفقهيّة ، بل هو دليل معتبر برأسه دلّ على اعتباره قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) وبذلك يكون من المسائل الاصوليّة لا من القواعد الفقهيّة.
ثمّ يردّه المصنّف قدسسره بقوله :
(أقول : معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاصّ ، كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ، ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلّا نفس الحكم