الثوب ، وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ونحو ذلك. ولا خلاف في كون الوجودي محلّ النزاع.
وأمّا العدمي فقد مال الاستاذ قدسسره إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن أستاذه السيّد صاحب الرياض رحمهالله من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميّات ، واستشهد على ذلك ـ بعد نقل الإجماع المذكور ـ باستقرار سيرة العلماء على التمسّك بالاصول العدميّة ، مثل أصالة عدم القرينة ، والنقل ، والاشتراك ، وغير ذلك ، وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء.
____________________________________
(والثاني : غيره) ، ثمّ إنّه تارة : يكون راجعا إلى الألفاظ(كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة) وعدم التخصيص والتقييد.
واخرى : يكون راجعا إلى غير الألفاظ مثل (عدم موت زيد و) عدم (رطوبة الثوب و) عدم (حدوث موجب الوضوء أو الغسل) كما هو واضح في المتن.
ثمّ إنّ المستصحب إذا كان أمرا وجوديّا لكان محلّا للنزاع من دون خلاف.
وإنّما الخلاف فيما إذا كان المستصحب أمرا عدميّا ، إذ قد قيل باعتبار الاستصحاب في العدميّات من دون خلاف ، وذلك لدعوى الإجماع على حجيّة الاصول العدميّة ، كما أشار إليه قدسسره بقوله : (وأمّا العدمي فقد مال الاستاذ) وهو شريف العلماء قدسسره كما في شرح الاعتمادي (إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن استاذه السيد صاحب الرياض رحمهالله من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميّات).
ثمّ أضاف الاستاذ قدسسره على دعوى الإجماع أمرين آخرين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : (واستشهد على ذلك) ، أي : استشهد الاستاذ قدسسره على حجيّة الاستصحاب في الامور العدميّة (باستقرار سيرة العلماء).
وثانيهما : ما أشار إليه قدسسره بقوله : (وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء) ، لأنّ المحتاج إلى العلّة في البقاء هو الوجود دون العدم. ولذا اشتهر أنّ الأعدام لا تعلل ، هذا مضافا إلى أنّ عنوان المسألة في كلماتهم ـ وهو استصحاب الحال ـ موجب لخروج الاستصحاب العدمي عن محلّ النزاع ، إذ قولهم : إنّ استصحاب الحال محلّه أن يثبت حكم في وقت ثمّ يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فيه ، فهل يحكم ببقائه