أقول : ما استظهره قدسسره لا يخلو عن تأمّل.
أمّا دعوى الإجماع فلا مسرح لها في المقام ، مع ما سيمرّ بك من تصريحات كثير بخلافه ، وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني في شرح الشرح ، حيث قال : «إنّ خلاف الحنفيّة المنكرين للاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي الأصلي».
____________________________________
على ما كان ... إلى آخره ، ظاهر بل نصّ في أنّ محلّ النزاع هو الاستصحاب الوجودي.
والمتحصّل من الجميع هو خروج الاستصحاب العدمي عن محلّ النزاع ، لكونه حجّة إجماعا. هذا تمام الكلام فيما استظهره الاستاذ من خروج الاستصحاب في العدميّات عن محلّ النزاع.
(أقول : ما استظهره) الاستاذ قدسسره من خروج الاستصحاب في العدميّات عن محلّ النزاع ، لكونه حجّة فيها بالإجماع (لا يخلو عن تأمّل).
ثمّ أشار إلى ردّ الاستشهاد بالإجماع بقوله :
(أمّا دعوى الإجماع فلا مسرح لها في المقام ... إلى آخره) ، وهذا الكلام من المصنّف قدسسره مشتمل على جوابين :
هما منع حجيّة الإجماع في المقام أوّلا ، ومنع تحقّقه ثانيا.
والوجه في عدم اعتبار الإجماع في المقام على فرض تحقّقه ، هو عدم كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام حتى يكون حجّة ، وقد عرفت في باب الإجماع المنقول أنّ المناط في اعتباره عند الإماميّة هو كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام ، والوجه في عدم كونه كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام هو رجوع الكلام في المسألة إلى الصغرى ، بمعنى أنّ الاستصحاب في الامور العدميّة هل يفيد الظنّ أم لا؟.
ومن المعلوم أنّ الاتّفاق في إفادته الظنّ في العدميّات لا يكشف عن قول المعصوم عليهالسلام ، لأنّ حصول الظنّ ببقاء العدميّات أمر عقلي ، وأمّا منع تحقّق الإجماع في المقام ، فلأجل ما سيجيء من نقل الخلاف ، فانتظر.
(وإن كان يشهد لها) ، أي : لدعوى الإجماع (ظاهر التفتازاني في شرح الشرح) للعضدي لكتاب مختصر الاصول لابن حاجب ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(حيث قال : «إنّ خلاف الحنفيّة المنكرين للاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي