الرابع : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل.
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ.
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل. وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربّما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيّد في شرح الوافية.
السابع : التفصيل بين الكلّي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل. [التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني].
____________________________________
كما يظهر من الحنفيّة على ما تقدّم سابقا.
(الرابع : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا) باعتباره في الثاني دون الأوّل ، كما عرفت فيما مضى ، وحكاه المحقّق الخوانساري قدسسره عن بعضهم ، وسيأتي من المصنّف قدسسره عند بيان أدلّة الأقوال إنكار وجود القائل بهذا التفصيل ، كما في الأوثق.
(الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ) ويعتبر في الثاني ، واختاره الأخباريّون كما في الأوثق.
(السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره) باعتباره في الأوّل دون الثاني ، كما ربّما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري.
(السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ، يعني : نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني).
أمّا مثال الأوّل كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، فهو كالمتيمّم الواجد للماء في الأثناء ، فإنّه يستصحب نفس الشرط ، أي : كونه على حال يصحّ منه الصلاة ، لا شرطيّة ذلك ، لعدم الشكّ فيه ، ويستصحب ـ أيضا ـ التكليف التابع له ، كوجوب المضي في الصلاة ، وكذا في الكرّ المتغيّر الزائل تغيّره بنفسه يستصحب نفس المانع ، أعني : النجاسة ، لا مانعيّة