إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط ، فتعيّن أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المردّدة إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة.
فالمراد باليقين ـ كما في اليقين الوارد في الموثّقة الآتية ، على ما صرّح به السيّد المرتضى واستفيد من قوله عليهالسلام في أخبار الاحتياط : (إن كنت قد نقصت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا) (١) ـ هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.
____________________________________
وثانيا : إنّه مخالف لما في صدر الحديث وهو قوله عليهالسلام في من لم يدر في أربع هو أم في اثنتين : (يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ولا شيء عليه) فإنّ ظاهره ـ بقرينة تعيين فاتحة الكتاب وعدم التخيير بينها وبين التسبيحات ـ هو إرادة البناء على الأكثر والتسليم عليه ثمّ إتيان (ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط).
والحاصل ، تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على حجيّة الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من الركعة الاخرى هي الركعة المتّصلة ، وأن يكون المراد باليقين في قوله عليهالسلام : (لا ينقض اليقين بالشكّ) هو اليقين بعدم إتيان الأكثر ، إلّا أنّه مردود من وجوه :
منها : لزوم حملها على التقيّة مع كونها على خلاف الأصل.
ومنها : لزوم المخالفة للفقرة الأولى.
ومنها : لزوم المخالفة لسائر الأخبار الواردة في باب الشكّ في عدد الركعات.
ومنها : لزوم حمل المورد على التقيّة وحمل القاعدة على بيان الواقع ، كما سيأتي في كلام المصنّف قدسسره.
ومنها : لزوم المخالفة لفهم الأصحاب كما في شرح الاستاذ الاعتمادي وبحر الفوائد بتصرّف منّا.
(فتعيّن أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المردّدة إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة).
أي : فلا بدّ ـ حينئذ ـ من أن يكون المراد بقوله عليهالسلام : (قام فأضاف إليها اخرى) هو القيام
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨. الوسائل ٨ : ٢١٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٣.