قوله عليهالسلام : (أجمع لك السّهو كلّه في كلمتين : متى شككت فابن على الأكثر) (١) ، وقوله عليهالسلام فيما تقدّم : (ألا أعلّمك شيئا) (٢) إلى آخر ما تقدّم.
فالوجه فيه : إمّا الحمل على التقيّة ، وإمّا ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية ، بإرادة البناء على الأكثر ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ، ولا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.
نعم ، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة ، فضلا عن الشكّ في ركعاتها ، فهو أصل كلّيّ خرج منه الشكّ في عدد الركعات ، وهو غير قادح.
لكن يرد عليه : عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ ولا المتيقّن السابق على
____________________________________
ومن المعلوم أنّ حمل الموثّقة على الاحتمال الأوّل ـ أي : قاعدة البناء على اليقين بالبراءة ـ أولى من حملها على الاحتمال الثاني وذلك لوجوه :
الأوّل : إنّ الموثّقة ظاهرة في قاعدة البناء على اليقين بالبراءة.
والثاني : إنّها لو لم تكن ظاهرة فيها بنفسها لكانت ظاهرة فيها بقرينة سائر الأخبار الواردة في مقام بيان القاعدة المذكورة ، بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط.
والثالث : إنّ حمل الموثّقة على الاستصحاب والبناء على الأقلّ من باب التقيّة مخالف للأصل ، كما مرّ في الصحيحة الثالثة ، إلّا أن يقال بأن ما ذكر من أولويّة الحمل على قاعدة اليقين بالبراءة إنّما يصحّ في الصحيحة دون الموثّقة ، وذلك لأنّ الصحيحة إنّما وردت في شكوك الركعات ، فإمّا تحمل على التقيّة أو على اليقين بالبراءة فيقال : إنّ حملها على اليقين بالبراءة أولى من حملها على التقيّة.
وهذا بخلاف الموثّقة ، وذلك لعدم ورودها في باب الصلاة إذ لا قرينة لنا على ذلك ، فلا مانع ـ حينئذ ـ من حملها على بيان قاعدة كلّية استصحابيّة ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(فهو أصل كلّيّ خرج منه الشكّ في عدد الركعات ، وهو غير قادح).
إذ ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢. الوسائل ٨ : ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٣.