وممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال بموثّقة عمّار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : (إذا شككت فابن على اليقين) قلت : هذا أصل؟ قال : (نعم) (١).
فإنّ جعل البناء على الأقلّ ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار ، مثل
____________________________________
وقد تقدّم ظهور الصحيحة في قاعدة البناء على اليقين بالبراءة فلا يصحّ الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب.
وبالجملة ، إنّ دعوى دلالة قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين بالشكّ) على قاعدتي الاستصحاب والبناء على اليقين بالبراءة ـ الحاصل بالبناء على الأكثر فيعمل بالبناء على الأكثر في مورد الرواية وبقاعدة الاستصحاب في غير مورد الرواية ـ مدفوعة بأنّها مستلزمة لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى مع عدم وجود الجامع ، وهذا بخلاف ما ذكره صاحب الفصول قدسسره حيث إنّ كلامه لا يستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وبذلك يكون هذا الاحتمال الرابع أضعف من الاحتمال الثالث ، ووجه الأضعفيّة هو ما ذكرنا من لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى في هذا الاحتمال الرابع دون الاحتمال الثالث ، فتأمّل.
(وممّا ذكرنا) من ظهور الصحيحة في قاعدة البناء على اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر لا في قاعدة الاستصحاب بالبناء على الأقلّ (ظهر عدم صحّة الاستدلال بموثّقة عمّار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : (إذا شككت فابن على اليقين) قلت : هذا أصل؟ قال : (نعم). فإنّ جعل البناء على الأقلّ) على فرض كون المراد من البناء على اليقين الذي جعل أصلا هو البناء على الأقلّ حتى يكون دليلا على الاستصحاب.
أي : جعل البناء على الأقلّ أصلا في هذه الموثّقة (ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار) من البناء على الأكثر ، فيحتمل أن يكون المراد من البناء على اليقين في الموثّقة هو البناء على اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، كما يحتمل أن يكون المراد من البناء على اليقين هو الاستصحاب المستلزم للبناء على الأقلّ من باب التقيّة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥. الوسائل ٨ : ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٢.