خصوصا على مثل هذه القاعدة.
وأضعف من هذا دعوى : «أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى الخاصّة ، وصريح أخبارهم الآخر لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا ، وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر».
ويظهر اندفاعها ـ بما سيجيء في الأخبار الآتية ـ من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.
____________________________________
بالشكّ) في الاستصحاب لا اليقين بالبراءة (لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ، ولا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل).
وحاصل الكلام ، هو أنّ حمل الخبر على تحصيل اليقين بالبراءة في الشكّ في عدد الركعات بفعل صلاة الاحتياط أولى من حمله على ما ذكره صاحب الفصول قدسسره ، وعلى تقدير عدم كونه أولى ، فلا أقلّ من مساواته لما ذكره صاحب الفصول قدسسره من حمل قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين بالشكّ) على الاستصحاب وحمل جملة من فقرات الرواية على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة ، فتكون الرواية ـ حينئذ ـ مجملة ولا يصحّ الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب.
وبقي هنا الاحتمال الرابع وهو الذي يتمّ معه الاستدلال على حجيّة الاستصحاب ، وهو ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وأضعف من هذا دعوى : أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين ... إلى آخره).
أي : وأضعف من الاحتمال الثالث هو الاحتمال الرابع الذي يمكن معه الاستدلال على اعتبار الاستصحاب وهو حمل قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين بالشكّ) على حرمة نقض اليقين بالبراءة واليقين السابق بالشكّ ، لكي تدلّ الصحيحة على قاعدة البناء على اليقين بالبراءة في باب الشكّ في عدد الركعات ، وعلى حجيّة الاستصحاب في غيره ، وذلك لعدم التنافي بين المعنيين ، أي : الاستصحاب وقاعدة البناء على اليقين.
وقد أجاب عنه المصنّف قدسسره بأنّه أضعف من الاحتمال الثالث ، ووجه الأضعفيّة هو عدم وجود القدر الجامع بين المعنيين ، وذلك لأنّ مناط الاستصحاب هو لحاظ الحالة السابقة ومناط قاعدة البناء على اليقين بالبراءة هو دفع العقاب المحتمل.