فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين ؛ إمّا الحمل على التقيّة ، وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر ، وإمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط.
وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه ، لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ، ولا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل ، فيسقط الاستدلال بالصحيحة ،
____________________________________
ستّا ومعه تكون سبعا ، كما في شرح التنكابني. هذا تمام الكلام في الترديد في الفقرات.
وأمّا ما يرد على هذا الاحتمال فحاصله : إنّ ظاهر الفقرات هو بيان أمر واحد على نحو التأكيد والاهتمام ، فالمراد بالصحيحة بجميع فقراتها ؛ إمّا هو بيان قاعدة الاستصحاب ، كما هو ظاهر الفقرة الاولى وهي قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين بالشكّ) ، أو بيان كيفيّة عمل الشاكّ ، كما هو ظاهر الفقرة الثانية والثالثة.
فحينئذ يكون التفكيك بين الفقرة الاولى والثانية والثالثة ، بأن تكون الاولى لبيان قاعدة الاستصحاب ، والثانية والثالثة لبيان كيفيّة العمل مخالفا لظاهر الفقرات الست أو السبع ، هذا مع أنّه لا يمكن الجمع بين العمل بالاستصحاب في المقام وبين ما استقرّ عليه مذهب الإماميّة من البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك مستقلّا ، وذلك لأنّ مقتضى الاستصحاب هو فرض المشكوك كأن لم يكن كما في صورة القطع بعدمه ، ولازمه هو البناء على الأقلّ والإتيان بالمشكوك متّصلا ، فكيف يجمع مع البناء على الأكثر والإتيان منفصلا؟!.
وبعد بطلان الاحتمال المذكور لا بدّ من حمل الرواية على أحد معنيين ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين ؛ إمّا الحمل على التقيّة ، وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر ، وإمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط).
وهو ما عرفت من البناء على اليقين بالبراءة الحاصل من البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط.
(وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه) بناء على ظهور قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين