وقوعها ـ لا يضمّها إلى اليقين ـ أعني : القدر المتيقّن من الصلاة ـ بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة».
ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل.
____________________________________
الاستصحاب ، كما تقدّم ذلك في الاحتمال الأوّل ، ومقتضى الاستصحاب ليس إلّا لزوم الإتيان بالركعة المشكوكة ، وأمّا كيفيّة إتيانها موصولة أو مفصولة فلا دخل لها بالاستصحاب ، فلا بدّ من بيان آخر للاستدلال عليها.
نعم ، لو لم يكن هناك بيان لكيفيّة إتيانها كان مقتضى إطلاق الأمر بإتيانها هو الإتيان بها موصولة ، إلّا أنّ البيان لكيفيّة الإتيان موجود في ذيل الرواية وهو قوله عليهالسلام : (ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر) لأنّ المراد من عدم إدخال الشكّ في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقّنة ، فإنّ إدخال المشكوك في المتيقّن ، وخلط أحدهما بالآخر إنّما يكون بوصل المشكوك في المتيقّن وعدم الفصل بينهما ، وبذلك يكون قد بيّن الإمام عليهالسلام كيفيّة الإتيان بالركعة المشكوكة ـ أيضا ـ وهي الإتيان بها مفصولة ، كما هو مذهب الخاصّة ، ومع هذا البيان يقيّد ما تقدّم من إطلاق الأمر بالإتيان المقتضي للإتيان بها موصولة ، فيكون مقتضى التقييد هو الإتيان بفعل المشكوكة مفصولة عن سائر الركعات.
وبالجملة ، إنّ الرواية تدلّ على أمرين :
أحدهما : هو اعتبار الاستصحاب.
وثانيهما : هو الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة.
هذا تمام الكلام في الاحتمال الثالث ، وقد أشار المصنّف قدسسره إلى ما فيه بقوله :
(ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل).
والترديد في الفقرات المذكورة في الرواية بين كونها ستّا أو سبعا ناشئ من أن يكون قوله عليهالسلام (فيبني عليه) متفرّعا على ما قبله من دون أن يحتسب فقرة على حدة ، أو أن لا يكون كذلك.
فعلى الأوّل تكون الفقرات ستّا ، وعلى الثاني سبعا ، ويحتمل ـ أيضا ـ أن يكون المراد إنّه بدون قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين بالشكّ) ـ كما هو ظاهر كلام المحتمل ـ تكون الفقرات