ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.
وأمّا احتمال : «كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ، كما هو مقتضى الاستصحاب ، فيكون مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة.
وقوله : (لا يدخل الشكّ في اليقين) ، يراد به أنّ الركعة المشكوك فيها ـ المبني على عدم
____________________________________
الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة) بقرينة تعيين فاتحة الكتاب على ما عرفت.
ومنها : ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلّا البناء على الأكثر ، إلى غير ذلك).
كمخالفتها لسائر الأخبار الواردة في شكوك الصلاة الآمرة بالبناء على الأكثر.
(ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ).
فالحاصل من الجميع ، هو أنّه لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب لكان هناك ما ذكره من الصوارف عن الظهور المذكور. هذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني ، وهو أن يكون المراد باليقين في قوله عليهالسلام : (لا ينقض اليقين بالشكّ) هو اليقين بالبراءة الحاصل بالبناء على الأكثر ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط كما مرّ.
وأمّا الاحتمال الثالث الذي يدلّ على الاستصحاب ، فهو ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (وأمّا احتمال : كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ، كما هو مقتضى الاستصحاب ... إلى آخره).
والمحتمل لهذا الاحتمال هو صاحب الفصول قدسسره كما في بحر الفوائد والتنكابني.
وحاصل هذا الاحتمال دفعا لإشكال التنافي بين دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب ، وبين ما استقرّ عليه المذهب من وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الركعات هو الحكم بعدم التنافي بين دلالتها على اعتبار الاستصحاب وبين وجوب البناء على الأكثر ، كما استقرّ عليه مذهب الإماميّة وبذلك يمكن الجمع بينهما.
بل إنّ في الرواية ما يدلّ على الجمع المذكور ، وذلك لأنّ المستفاد من الرواية صدرا هو اعتبار الاستصحاب ، وذيلا هو البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة.
وبيان ذلك : إنّ صدر الرواية وهو قوله عليهالسلام : (لا ينقض اليقين بالشكّ) يدلّ على اعتبار