لا ينقض اليقين) (١). وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : (من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ) (٢). وعدّها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية.
أقول : لا يخفى أنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الآخر ، بل لا بدّ من اختلافهما ، إمّا في زمان نفس الوصفين ، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان ، وإمّا في زمان متعلّقهما وإن اتّحد زمانهما ، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ويشكّ في زمان هذا القطع بعدالته في يوم السبت وهذا هو الاستصحاب. وليس منوطا بتعدّد زمان الشكّ واليقين ، كما عرفت في المثال ، فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثاني.
وحيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين وظاهرها اتّحاد زمان متعلّقيهما ، تعيّن حملها على القاعدة الاولى.
____________________________________
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : (من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين). وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : (من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ)).
وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين هو أنّ قوله عليهالسلام : (فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين) في الرواية الاولى ، وقوله عليهالسلام : (فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ) في الرواية الثانية يدلّ على حجيّة الاستصحاب ، إذ المستفاد منهما هي قاعدة كلّية عامّة ، بل العموم فيهما أولى وأوضح من العموم في الصحاح المتقدّمة ، وذلك لعدم تطرّق احتمال كون (اللام) للعهد هاهنا ، إذ لم يذكر لليقين والشكّ متعلّق حتى يكون (اللام) إشارة إلى ذلك ، فدلالة هاتين الروايتين على حجيّة الاستصحاب إذن أوضح من دلالة الصحاح المتقدّمة ومع ذلك فقد رجّح المصنّف قدسسره احتمال أن يكون المراد منهما قاعدة اليقين دون الاستصحاب ، حيث أشار المصنّف قدسسره إلى ترجيح احتمال قاعدة اليقين على قاعدة الاستصحاب بقوله :
(وحيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين وظاهرها اتّحاد زمان متعلّقيهما ، تعيّن
__________________
(١) الخصال ٢ : ٦١٩ / ١٠. الوسائل ١ : ٢٤٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ٦.
(٢) الإرشاد (سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ١١ / ١ : ٣٠٢. تحف العقول : ١٠٩.