فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق. نظير قوله عليهالسلام : (إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء) (١) وقوله : (اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية) (٢) فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشكّ فيه ليس شكّا في الرافع ، كما لا يخفى.
ولكنّ الإنصاف أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره ، لأنّ قوله : (بل ينقض الشكّ باليقين) معناه رفع الشكّ ، لأنّ الشكّ ممّا إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع.
وأمّا قوله عليهالسلام : (من كان على يقين فشكّ) ، فقد عرفت أنّه كقوله : (إذا شككت فابن على اليقين) غير ظاهر في الاستصحاب. مع إمكان أن يجعل قوله : (فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، أو لا يدفع به) قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض. مع أنّ الظاهر من المضيّ الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم الوقف إلّا لصارف ، نظير قوله : (إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك) (٣) ونحوه. فهو أيضا مختصّ بما ذكرنا.
____________________________________
وكيف كان ، فالمستفاد من هذه الرواية وأمثالها(أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق) فالمستفاد من جميع ما ذكر هو إرادة المعنى الثالث ، ولازم ذلك هو اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد.
(ولكنّ الإنصاف أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره ، لأنّ قوله : (بل ينقض الشكّ باليقين) معناه رفع الشكّ) والشكّ هو الأمر الثابت كالطهارة ، لا يرتفع إلّا برافع.
(وأمّا قوله عليهالسلام : (من كان على يقين فشكّ) ، فقد عرفت) الإشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب ، لاحتمال إرادة قاعدة اليقين منه ، كما أنّ (قوله عليهالسلام : (إذا شككت فابن على اليقين) محتمل لإرادة اليقين بالبراءة (مع أنّ الظاهر من المضيّ الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم الوقف إلّا لصارف) ، أي : رافع ، فيكون قرينة على أنّ المراد بالمضي هو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩. الوسائل ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٦ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٤. الوسائل ٨ : ٢٢٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٦ ، ح ١.