نعم ، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين.
وبينهما فرق واضح ، ولذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.
____________________________________
في بقاء الكلّي مسبّبا عن الشكّ في حدوثه في الفرد الطويل ، حتى تكون أصالة عدم حدوث الفرد الطويل حاكمة على استصحاب بقاء الكلّي.
إذا عرفت هذه المقدّمة ، يتّضح لك عدم ورود التوهّم المذكور ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الكلّي في المقام مسبّب عن الشكّ في حدوثه في الفرد القصير ، لا عن عدم حدوثه في الفرد الطويل ، حتى يثبت بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل عدم بقاء الكلّي أصلا وارتفاعه رأسا.
بل غاية ما يلزم من أصالة عدم حدوث الفرد الطويل هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك رأسا ، كما أشار إليه بقوله :
(نعم ، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين).
وحاصل الكلام ، هو أنّ اللازم من أصالة عدم حدوث الجنابة في دوران الأمر بين الحدث الأصغر والأكبر ، هو عدم وجود الحدث الأكبر الذي يكون حصّة من كلّي الحدث لا عدم وجود كلي الحدث حتى لا يبقى مجال لاستصحاب الكلي.
(وبينهما فرق واضح) ، أي : بين ارتفاع حصّة الكلّي بالأصل ، وبين ارتفاع نفس الكلّي فرق واضح ، إذ بارتفاع الحدث في ضمن الجنابة بالأصل يرتفع ما هو الأثر الخاصّ للجنابة ، كحرمة الدخول أو المكث في المسجد مثلا ، وهذا بخلاف ارتفاع الكلّي بالأصل حيث يرتفع به ما هو الأثر المشترك ، كحرمة الدخول في الصلاة ، ومسّ الكتاب.
(ولذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه) ، أي : على أصالة عدم حدوث الجنابة (أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم) ، مثل عدم حرمة المكث ، وقد ذكره المصنف قدسسره في السابق ، حيث قال :
«وإن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب» ، كالدخول