أقول : إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم انضباط الاستصحاب ، لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث تشخّصه ولا أبعد الأجناس ولا أقرب الأصناف ، ولا ضابط لتعيين المتوسّط والإحالة على الظنّ الشخصي. قد عرفت ما فيه سابقا ،
____________________________________
(أقول : إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم انضباط الاستصحاب ... إلى آخره) ، وقد ردّ المصنّف قدسسره ما ذكره المحقّق القمّي رحمهالله بوجوه :
الأوّل : ما أشار إليه بقوله : (مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع) ، والاختصاص المذكور مخالف لما ذهب إليه من حجّية الاستصحاب مطلقا ، فلا بدّ حينئذ من إثبات استلزام الاختصاص فنقول :
إنّ وجه الاستلزام واضح ؛ وذلك أنّ الاستصحاب على ما ذكره لا يجري ما لم يحرز استعداد المستصحب للبقاء ، ولو بملاحظة أغلب أفراد نوعه أو صنفه إن كان كليّا.
ومن المعلوم أنّ الحكم بالبقاء بعد إحراز استعداد المشكوك للبقاء مختصّ بالشكّ من جهة الرافع ؛ لأنّ الشكّ في المقتضي يرجع إلى الشكّ في أصل الاستعداد ؛ فالشكّ في البقاء بعد إحراز الاستعداد يرجع إلى الشكّ في الرافع ، وقبله إلى الشكّ في المقتضي.
وتوضيح ذلك بالمثال هو أنّ الغنم ممّا تقبل البقاء إلى عشر سنين ، فيجوز استصحابه إلى العشر عند الشكّ ، ولا يجوز بعده ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في البقاء قبل العشر يكون من جهة الرافع ، وبعده من جهة المقتضي ، فجواز الاستصحاب إلى العشرة وعدمه بعده مستلزم لما ذكر من الاختصاص ، وهو على خلاف مذهبه. هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل.
والوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : (موجب لعدم انضباط الاستصحاب) ، أي : مضافا إلى ما ذكر من الاختصاص يكون اعتبار ملاحظة الاستعداد في المستصحب موجبا لعدم انضباط الاستصحاب ، وذلك (لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث تشخّصه ولا أبعد الأجناس ولا أقرب الأصناف ، ولا ضابط لتعيين المتوسّط).
أمّا عدم استقامة إرادة استعداد المستصحب من حيث تشخّصه ، فلوجهين :