____________________________________
الأوّل : هو تعذّر العلم به ، إذ لا يمكن العلم باستعداد المستصحب من حيث تشخّصه حتى يكون إحرازه مناطا لصحّة الاستصحاب.
(والثاني) خروج هذا الفرض من كلام المحقّق القمّي قدسسره ، إذ المفروض في كلامه هو إحراز الاستعداد من جهة ملاحظة غالب الأفراد أو الأصناف.
وأمّا عدم استقامة إرادة استعداد المستصحب من حيث أبعد الأجناس ـ وهو الممكن القارّ ـ فلأنّ ما يتصوّر من الجامع بين أفراد هذا الجنس هو استعداد البقاء ساعة فرضا ، وبقاء الجنس في هذا الزمان قطعي من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وبقائه في الزائد وإن كان مشكوكا ، إلّا أنّه يخرج عن كونه أبعد الأجناس.
وأمّا عدم استقامة إرادة الاستعداد من حيث أقرب الأصناف ، فلأنّ العلم باستعداد أقرب الأصناف كالعلم باستعداد شخص المستصحب متعذّر ، فلا يصحّ حينئذ اعتبار إحراز استعداد أقرب الأصناف في الاستصحاب.
وأمّا عدم استقامة إرادة استعداد الصنف المتوسّط ، فلعدم ضابط يتعيّن به الصنف المتوسّط ، كما أشار إليه بقوله : (ولا ضابط لتعيين المتوسط).
فإنّ الغنم تتصوّر فيه أصناف متعدّدة بحسب اللون والهزل والسمن وغيرها إلى ما لا يحصى كثرة ، ولا ضابط يتعيّن به استعداد صنف متوسّط منه دون غيره ، هذا مع أن مقتضى كلام القمّي رحمهالله هو الأخذ بالأقرب لا بالمتوسّط ولا بالأبعد.
(والإحالة على الظنّ الشخصي) بأن يستصحب ما دام حصول الظنّ الشخصي بالاستعداد(قد عرفت ما فيه سابقا) من كونه مخالفا للإجماع ، إذ لم يقل أحد بحجيّة الاستصحاب من باب الظنّ الشخصي ، حتى من يقول باعتباره من باب الظنّ.
ومراد المصنف قدسسره من قوله : (قد عرفت ما فيه سابقا) هو الأمر الرابع من الامور التي ذكرها في أوّل الاستصحاب قبل الأقوال ، حيث قال في الأمر الرابع ما هذا لفظه :
(وأمّا على القول بكونه من باب الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ، فراجع).
وكيف كان ، فقد أشار إلى الوجه الثالث بقوله :