ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه العرف ، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد. مثل ما لو علم السواد الشديد في محلّ وشكّ في تبدّله بالبياض ، أو بسواد أضعف من الأوّل ، فإنّه يستصحب السواد.
وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ ، ثمّ شكّ من جهة اشتباه المفهوم أو
____________________________________
المصنف بجريان الاستصحاب فيه؟!.
إلّا أن يقال بأنّ نظر المصنّف قدسسره في هذا المبحث إلى أنّ الكلّيّة ليست مانعة عن الاستصحاب مع قطع النظر عن كون الشكّ في المقتضي أو الرافع.
وثانيا : إنّ جريان الاستصحاب في القسم الأوّل مستلزم لفروع لا يلتزم بها أحد :
منها : إنّ المتيقّن بالحدث الأصغر لو احتمل معه الحدث الأكبر لزمه بعد الوضوء استصحاب الحدث والجمع بين الطهارتين ، لتردّد الحدث من الأوّل بين المستعد للبقاء بعد الوضوء وبين غيره ، والحال أنّهم يتمسّكون في الفرض بأصالة عدم الحدث الأكبر ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي مع اختصار. وتركنا سائر الفروع رعاية للاختصار ومن يريدها فعليه بالكتب المبسوطة ، كبحر الفوائد وتعليقة غلام رضا في الرسائل.
(ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني) وهو على ما عرفت ـ احتمال حدوث الفرد الآخر بعد ارتفاع الفرد الأوّل إمّا بتبدّله إليه وإمّا بحدوثه بعده على ما في شرح الاعتمادي ـ (ما يتسامح فيه العرف ، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد. مثل ما لو علم السواد الشديد في محلّ وشكّ في تبدّله بالبياض ، أو بسواد أضعف من الأوّل ، فإنّه يستصحب السواد) ، أي : مطلق السواد.
وذلك لاتحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة من حيث الموضوع عند العرف ، فيصدق بقاء ما هو المتيقّن سابقا بنظر العرف ؛ لأنّ وجود السواد في ضمن السواد الضعيف هو عين وجوده في ضمن السواد الشديد في نظر العرف وإن كان غيره عند الدّقّة العقليّة ، إلّا أنّ الملاك في بقاء الموضوع في الاستصحاب هو التسامح العرفي ، لا الدّقّة العقلية ، وحينئذ فاحتمال تبدّل السواد الشديد إلى السواد الأضعف أو الضعيف يرجع إلى احتمال بقاء ما هو الموجود سابقا ، فيجري الاستصحاب.
(وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ ، ثمّ شكّ من جهة اشتباه المفهوم أو