وكذا في المستقرّ الذي يؤخذ قيدا له. إلّا أنّه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان ، فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى ، بل تقدّم من بعض الأخباريين أنّ استصحاب الليل والنهار من الضروريات.
____________________________________
(من كان على يقين من شيء فشكّ فيه فليمض على يقينه) (١) هو أنّ مورد الاستصحاب يختصّ بما إذا شكّ في بقاء عين الموجود السابق دون ما إذا شكّ في حدوث مثل الموجود السابق ، فيجري الاستصحاب في الامور المستقرّة غير المقيّدة بالزمان ، كالحياة والطهارة والوجوب وغيرها.
ولا يجري الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار ؛ لأنّ الشكّ فيه شكّ في حدوث مثل الموجود السابق لا في بقاء عين الموجود السابق ، فإنّ الزمان المتيقّن كونه من النهار قد زال قطعا والزمان المشكوك كونه من النهار لم يكن موجودا سابقا ، وهكذا لا يجري الاستصحاب في الزماني ؛ لأنّ الفرد المتيقّن قد زال والمشكوك وجوده الآن لم يكن موجودا سابقا.
(وكذا في المستقرّ الذي يؤخذ الزمان قيدا له) ، كوجوب الصوم مقيّدا بيوم الجمعة مثلا ، فإنّ الشكّ في وجوبه يوم السبت شكّ في حدوث المثل ، لا في بقاء الموجود السابق.
(إلّا أنّه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان ، فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى).
وجه الأولوية أنّ التجدّد في الزمان أظهر من غيره ، فإذا جرى الاستصحاب فيه يجري في الزماني والمقيّد بالزمان بما ذكر من الأولوية ، (بل تقدّم من بعض الأخباريين) ، أي : المحدث الاسترابادي :
(أنّ استصحاب الليل والنهار من الضروريات) وجريان الاستصحاب في الليل والنهار يتّضح بعد مقدّمة وهي :
إنّ المناط في جريان الاستصحاب هي وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة بالدّقة العقليّة أو بنظر العرف ، ثمّ الزمان لا يخلو عن أحد أمرين :
__________________
(١) الخصال : ٦١٩ / ١٠. الوسائل ١ : ٢٤٧ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ٦.