السابق.
وما ذكر قدسسره ـ من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس ـ مدفوع بأنّ ذلك أيضا ـ حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال ـ مهمل بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث لا يعلم مدّة بقائه ، كما لو شكّ قبل حدوث حادث في مدّة بقائه.
والحاصل : إنّ الموجود في الزمان الأوّل إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني ، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل ، فلا مجال لاستصحاب الموجود ، إذ لا يتصوّر البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته ، وإن لوحظ متّحدا مع الثاني لا مغايرا له إلّا من حيث ظرفه الزماني ، فلا معنى لاستصحاب عدم
____________________________________
الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه ، فلا وجه لاعتبار العدم السابق) ، بل لا بدّ من استصحاب الوجود بناء على حجّيّة الاستصحاب في الشكّ في المقتضي على ما في شرح الاعتمادي.
(وما ذكره قدسسره ـ من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس ـ مدفوع بأنّ ذلك أيضا ـ حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال ـ مهمل) ، أي : الشكّ المذكور مرتفع (بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث لا يعلم مدّة بقائه).
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال وإن كان متصلا باليقين بالعدم ـ لأنّه حصل بمجرّد الأمر بالجلوس إلى الزوال ـ إلّا أنّه متصل به حال ترتّبه على اليقين بالوجوب ، إذ المفروض هو اليقين بالوجوب إلى الزوال والشكّ في الزائد ، فيحكم ببقاء الوجوب بمقتضى اليقين الثاني الذي ترتّب عليه الشكّ ، ولا يحكم ببقاء العدم بعد انقلابه إلى الوجود حتى يعارض استصحاب الوجود.
(والحاصل : إنّ الموجود في الزمان الأوّل إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني) ، بأن يكون الزمان الأوّل قيدا له ، (فلا مجال لاستصحاب الموجود) الأوّل إذ لا شكّ في بقائه ، بل الشكّ في حدوث مثله ؛ لأن الموجود الأوّل قد ارتفع بارتفاع قيده.
(وإن لوحظ متّحدا مع الثاني) ، بأن يكون الوجود الثاني استمرار الوجود الأوّل ، (فلا