وقوله : (لا تعاد) يفيد أنّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة ، وإن كان من حقّه أن يوجبها.
والحاصل : أنّ هذه الصحيحة (١) مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة.
ثمّ لو دلّ دليل على قدح الاخلال بشيء سهوا ، كان أخصّ من الصحيحة إن اختصّت
____________________________________
أخبار الزيادة ، فإنّها متعرّضة للزيادة حينما تكون في مقام بيان ماهيّة العمل وتبيّن أنّ من شرائط العمل عدم الزيادة من دون توجّه وتعرض فيها بالنسبة إلى كون الزيادة عمدا أو سهوا.
وأمّا قوله : (لا تعاد) فهو في مقام بيان الإخلال بالشرط المستفاد من أخبار الزيادة ، وهو عدم الزيادة مطلقا ـ كما تقدّم ـ ويبيّن حكم الزيادة بأنّها إذا كانت عن سهو لا تقدح ، ولا توجب الإعادة ، (وإن كان من حقّه أن يوجبها) ، أي : الإعادة نظرا إلى أخبار الزيادة لو لا خبر(لا تعاد) ، فيكون خبر(لا تعاد) مفسّرا لما هو المراد من أخبار الزيادة ، وهذا هو ملاك الحكومة.
هذا تمام الكلام في تقديم خبر(لا تعاد) على أخبار الزيادة حيث يكون بالحكومة ، إلّا أنّ المصنّف قدسسره لم يتعرض لعلاج التعارض بين المرسلة المتقدّمة وبين أخبار الزيادة ، وتركه علاج التعارض بينهما لا يخلو من أحد أمرين :
أحدهما : عدم حجّية المرسلة.
وثانيهما : على فرض الحجّية ، لوضوح تقديم المرسلة عليها ؛ إمّا بالحكومة أو بالتخصيص ، لكونها صريحة في عدم الزيادة ، مبطلة إذا كانت عن سهو ، وأخبار الزيادة تشمل الزيادة عن عمد وسهو ، فتكون المرسلة مخصّصة لها.
(ثمّ لو دلّ دليل على قدح الإخلال بشيء سهوا) ، بأن دلّ على قدح الزيادة سهوا كقوله عليهالسلام : (إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته) (٢) حيث يكون ظاهرا في الاستيقان على الزيادة الواقعة سهوا.
__________________
(١) الخصال ١ : ٢٨٥ / ٣٥. الوسائل ٥ : ٤٧١ ، أبواب افعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، غوالي اللآلئ ٣ : ٩٤ / ١٠٦.