ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ؛ لأنّ وجوبه كان مقدّمة لوجوب الكلّ ، فينتفي بانتفائه ، وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء.
____________________________________
لعدم سقوط التكليف بالتعذّر.
وأمّا حكم الصورة الأولى ، فهو سقوط التكليف من دون إشكال ، إذ بانتفاء الجزء أو الشرط ينتفي الأمر بالكلّ أو المشروط ؛ وذلك لعدم تمكّن المكلّف من الإتيان بالواجب ، والتكليف مشروط بالقدرة والتمكّن.
وأمّا حكم الصورة الثانية ، فهو ـ أيضا ـ سقوط التكليف ؛ لأنّ مقتضى إطلاق دليل الجزئيّة أو الشرطيّة هو ثبوتهما في جميع الحالات المستلزم لسقوط التكليف حال التعذّر.
نعم ، مقتضى إطلاق دليل المركّب وإن كان عدم سقوط التكليف حال تعذّر الجزء أو الشرط ، إلّا أنّ الإطلاق في دليل الجزء والشرط مقيّد لذلك الإطلاق.
وأمّا الصورة الرابعة ، وهي ما إذا كان دليل ثبوت الكلّ مطلقا دون دليل الجزء والشرط ، فحكمهما عدم سقوط التكليف واختصاص اعتبار الجزء والشرط بحال التمكّن ؛ وذلك للاكتفاء بدليل ثبوت الجزء والشرط على قدر المتيقّن وهو حال التمكّن.
وأمّا الصورة الخامسة ، وهي ما إذا كان دليل الكلّ مجملا ودليل الجزء والشرط مطلقا ، فهو سقوط التكليف حال التعذّر ، كما لا يخفى.
وكيف كان فيقع الكلام في الصورة الثالثة بما هو مقتضى الأصل الأوّلي فيها ، وقد تقدّم الوجهان وهما :
سقوط التكليف بالتعذّر ، وعدم السقوط.
حيث استدلّ على الوجه الأوّل بأصالة البراءة من الفاقد ؛ لكون الشكّ في وجوب الفاقد بعد التعذّر شكّا في أصل التكليف ، والمرجع فيه هو البراءة بعد فرض عدم ما يصلح لإثبات التكليف.
(ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ... إلى آخره) وفرض جريان الاستصحاب صحيح فيما إذا كان المكلّف قادرا على الإتيان بالواجد ثمّ تعذّر الجزء أو الشرط.
إلّا أنّ الاستصحاب المزبور فاسد من جهة أنّ الثابت سابقا قبل تعذّر بعض الأجزاء هو وجوب الأجزاء الباقية من باب المقدّمة ، وهو قد ارتفع قطعا بانتفاء الكلّ ، ووجوب الباقي