نعم ، إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للأعمّ كان ما دلّ على اعتبار الأجزاء الغير المقوّمة فيه من قبيل التقييد ، فإذا لم يكن للمقيّد إطلاق بأن قام الإجماع على جزئيّته في الجملة أو على وجوب المركّب من هذا الجزء في حقّ القادر عليه ، كان القدر المتيقّن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر ، أمّا العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن القيد ، ومثل ذلك الكلام في الشروط.
نعم ، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط ، كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ، لزم من انتفائهما انتفاء الأمر ولا أمر آخر بالعاري عن المفقود ، وكذلك لو ثبت أجزاء المركّب من أوامر متعدّدة ، فإنّ كلّا منها أمر غيري ، إذا ارتفع بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدّمة ـ أعني : الكلّ ـ فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل كما
____________________________________
بالوجوب النفسي بعد التعذّر لا يمكن إثباته بالاستصحاب ؛ لكونه معلوم الانتفاء سابقا ، مع أنّ المعتبر في الاستصحاب هو اليقين بثبوت شيء سابقا والشكّ في بقائه لاحقا ، فالوجوب الغيري هو مرتفع قطعا فلا يستصحب ، والوجوب النفسي غير متيقّن الثبوت سابقا فلا يجري فيه الاستصحاب كي يكون معارضا لأصالة البراءة.
ثمّ أشار المصنّف قدسسره إلى حكم الصورة الرابعة بقوله :
(نعم ، إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للأعمّ) ، أي : لمعظم الأجزاء كالأركان مثلا(كان ما دلّ على اعتبار الأجزاء الغير المقوّمة فيه) ، أي : كان ما دلّ على جزئيّة غير الأركان (من قبيل التقييد) ، فإذا لم يكن له إطلاق ـ كما هو المفروض ـ لوجب الأخذ بالقدر المتيقّن وهو وجوب المركّب من هذا الجزء على القادر ، فيبقى الإطلاق بالنسبة إلى العاجز عن الجزء المزبور باقيا على حاله ، فيجب عليه إتيان الباقي ، والنتيجة هي عدم سقوط التكليف ، كما عرفت.
ثمّ أشار قدسسره إلى الصورة الاولى بقوله :
(نعم ، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط) وقد عرفت حكمها في السابق وهو سقوط التكليف ، ومثل حكم هذه الصورة حكم ما(لو ثبت أجزاء المركّب من أوامر متعدّدة ، فإنّ كلّا منها أمر غيري ، إذا ارتفع بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدّمة) فيسقط التكليف.