استصحاب القسم الثانى من استصحاب الكلى المتفق على جريان الاستصحاب فيه فيما لو كان ثبوت كل واحد من نحوى الوجوب مشكوكا من الاول بحيث يكون الثابت مرددا امره بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء كالحدث المردد بين الاصغر والاكبر بعد فعل ما يوجب رفع الاصغر وكالحيوان المردد بين البق والفيل بعد انقضاء زمان عمر البق وليس الامر فى المقام كذلك.
(وانما يكون) ذلك من استصحاب القسم الثالث من الكلى الذى كان الشك فى بقاء الكلى لاحتمال وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد المعلوم او مقارنا لارتفاعه فان ما علم ثبوته للاجزاء سابقاً انما هو الوجوب الغيرى الذى علم بارتفاعه والمحتمل بقائه انما هو الوجوب النفسى من جهة احتمال مقارنة مناطه لمناط الغيرية او قيام مناطه مقام مناطها والاستصحاب فى مثله غير جار قطعا إلّا اذا كان المحتمل بقائه من مراتب الفرد الذى ارتفع كاصل اللون المتحقق فى ضمن الفرد الشديد.
(واما التقريب الثانى) للاستصحاب فيرد عليه انه لو يجدى ذلك فانما هو فيما لا يكون المتعذر من الاجزاء المقومة وإلّا فيقطع بارتفاع شخص ذلك الحكم ومعه لا بد وان يكون الشك فى البقاء متعلقا بحكم آخر محتمل التحقق حين وجود الحكم الاول او محتمل الحدوث حين ارتفاع الحكم الاول بحدوث مناط آخر فى البين.
(هذا) مع وضوح الفرق ايضا بين المقام ومسئلة استصحاب الكرية للماء الذى اخذ منه بعضه فان جريان الاستصحاب هناك انما هو باعتبار كون منشأ الشك فى بقاء الكرية وعدمه هو ذهاب البعض المأخوذ منه المحتمل دخله فى وصف الكرية بخلاف المقام فان منشأ الشك فى وجوب البقية ليس هو تعذر الجزء وانما منشؤه هو الشك فى جزئية المتعذر للمركب فى حال الاضطرار مع الجزم بجزئيته للمركب قبل طرو الاضطرار ودخله فى شخص الحكم المتعلق بالمركب