(وكيف كان) فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشك حين العمل لا يصح عبادته وان انكشف مطابقته للواقع اما لو غفل عن ذلك او سكن فيه الى قول من يسكن اليه من ابويه وامثالهما فعمل باعتقاد التقرب فهو خارج عن محل كلامنا الذى هو فى عمل الجاهل الشاك قبل الفحص بما يقتضيه البراءة اذ مجرى البراءة فى الشاك دون الغافل او معتقد الخلاف وعلى اى حال فالاقوى صحته اذا انكشف مطابقته للواقع اذ لا يعتبر فى العبادة إلّا اتيان المأمور به على قصد التقرب والمفروض حصوله والعلم بمطابقته للواقع او الظن بها من طريق معتبر شرعى غير معتبر فى صحة العبادة لعدم الدليل فان ادلة وجوب رجوع المجتهد الى الادلة ورجوع المقلد الى المجتهد انما هى لبيان الطرق الشرعية التى لا يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع
(الحاصل) ان العامل بما يقتضيه البراءة مع الشك حين العمل لا يصح عبادته وان انكشف مطابقته للواقع لما تقدم من اعتبار قصد التقرب فى صحة العبادة اجماعا نصّا وفتوى وهو لا يتحقق مع الشك فى كون العمل مقربا.
(اما لو غفل) عن ذلك او سكن فيه الى قول من يسكن اليه من ابويه وامثالهما فعمل باعتقاد التقرب فهو خارج عن محل الكلام الذى هو فى عمل الجاهل الشاك قبل الفحص بما يقتضيه البراءة اذ مجرى البراءة فى الشاك دون الغافل او معتقد الخلاف.
(ولذا قال قدسسره) فالاقوى صحته اذا انكشف مطابقته للواقع اذ لا يعتبر فى العبادة إلّا اتيان المأمور به على قصد التقرب والمفروض حصوله والعلم بمطابقته للواقع او الظن بها من طريق معتبر شرعى غير معتبر فى صحة العبادة لعدم الدليل فان ادلة وجوب رجوع المجتهد الى الادلة ورجوع المقلد الى المجتهد انما هى لبيان الطرق الشرعية التى لا يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع