لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق كما لا يخفى على من لاحظها ثم ان مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع العلم بها او الطريق الذى يرجع اليه المجتهد او المقلد وتوهم ان ظن المجتهد او فتواه لا يؤثر فى الواقعة السابقة غلط لان مؤدى ظنه نفس الحكم الشرعى الثابت للاعمال الماضية والمستقبلة واما ترتيب الاثر على الفعل الماضى فهو بعد الرجوع فان فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم فى ان اثرها قبل العمل عدم وجوب السورة فى الصلاة وبعد العمل عدم وجوب اعادة الصلاة الواقعة من غير سورة كما تقدم نظير ذلك فى المعاملات.
يعنى ادلة رجوع المقلد الى المجتهد انما هى لبيان معذورية العامل بالتقليد وسقوط العقاب وعدم وجوب القضاء والاعادة مع عدم انكشاف الخلاف بل مع انكشافه ايضا فيما اذا ثبت دليل على الاجزاء فيه كما قرّر فى محله لا الاجزاء مطلقا اذ ليس هو مذهبه او انه مبنى على مذهب الغير.
(ويقابل الاقوى اقوال) احدها البطلان مطلقا كما نسب الى المشهور.
(وثانيها) الصحة فى الجاهل مطلقا مع المطابقة وان كان مقصّرا كما نسب الى المحقّق الاردبيلى.
(وثالثها) الصحة فى الغافل مطلقا.
(ورابعها) التفصيل بين الغافل غفلة محضة وبين من اعتمد على من لا يجوز تقليده كاعتماده على تقليد ابويه او استاده او المجتهد الميت ابتداء ونحوها.
(وخامسها) التفصيل بين ضروريات الدين او المذهب او الاجماعيات وبين غيرها فيصح فى الثانى وان خالف الواقع وان كان مقصّرا دون الاول الا فى صورة الموافقة وهو المحكى عن السيد الجزائري فى منبع الحياة وشرحه