على تهذيب الحديث.
(وسادسها) بين القاصر والمقصر والاوّل معذور دون الثانى من دون فرق بين المطابق للواقع وغيره وغير ذلك من الاقوال التى تعرّض لها بعض المحشين.
(ثم) ان مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع العلم بها او الطريق الفعلى من اجتهاد او تقليد فالغافل والجاهل البسيط العامل قبل الفحص والمجتهد والمقلد الذى تبدّل اجتهاده او تقليده يكون المناط فى مطابقة عمله الصادر سابقا للواقع مع عدم العلم بها هو الطريق الفعلى فلو عمل الجاهل او الغافل عملا ثم بنى على الاجتهاد والتقليد فان وافق عمله رأى من يجب عليه تقليده فعلا او وافق اجتهاده الفعلى كان عمله مجزيا ولو كان مخالفا لرأى من كان يجب عليه تقليده حين العمل لم يكن مجزيا.
(وتوهّم) ان ظن المجتهد او فتواه لا يؤثر فى الواقعة السابقة كما تقدّم من النراقى ومال اليه بعض الاعلام غلط لان مؤدّى ظنّه نفس الحكم الشرعى الثابت للاعمال الماضية والمستقبلة.
(واما ترتيب الاثر) على الفعل الماضى فهو بعد الرجوع فان فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم فى ان اثرها قبل العمل عدم وجوب السورة فى الصلاة وبعد العمل عدم وجوب اعادة الصلاة الواقعة من غير سورة كما تقدّم نظير ذلك فى المعاملات.