موارد الدروس ورجحه غير واحد من المعاصرين ويمكن ان ينزل عليه ما عن المشهور من انه لو ادخلت الدابة رأسها فى القدر بغير تفريط من احد المالكين كسرت القدر وضمن قيمتها صاحب الدابة معللا بان الكسر لمصلحته فيحمل اطلاق كلامهم على الغالب من ان ما يدخل من الضرر على مالك الدابة اذا حكم عليه بتلف الدابة واخذ قيمتها اكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه واخذ قيمته وبعبارة اخرى تلف احد العينين وتبدلهما بالقيمة اهون من تلف الاخرى وحينئذ فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة بما فى المسالك من انه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة اذا دخلت فى دار لا تخرج الا بهدمها معللا بانه لمصلحة صاحب الدابة فان الغالب ان تدارك المهدوم اهون من تدارك الدابة.
وقال فى مسئلة ان لا حريم فى الاملاك ان كل واحد يتصرف فى ملكه على العادة كيف شاء ولا ضمان ان افضى الى تلف إلّا ان يتعدّى.
(وقد اختلف كلام الشافعى) فى انه لو اعدّ داره المحفوفة بالمساكن خانا او اصطبلا او طاحونة او حانوتة فى صف العطارين حانوت حدّاد او قصار على خلاف العادة على قولين.
احدهما انه يمنع وبه قال احمد لما فيه من الضرر واظهرهما عنده الجواز وهو المعتمد لانه مالك للتصرف فى ملكه وفى منعه من تعميم التصرفات اضرار به الى ان قال والاقوى ان لارباب الاملاك ان يتصرفوا فى املاكهم كيف شاءوا فلو حفر فى ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان بسببه ولكن يكون قد فعل مكروها انتهى.