(وعن الدروس) فى احياء الموات ولا حريم فى الاملاك لتعارضها فلكل احد ان يتصرف فى ملكه بما جرت العادة به وان تضرر صاحبه ولا ضمان انتهى الى غير ذلك من الاقوال الدالة على جواز تصرف المالك وان استلزم تضرر جاره (والظاهر عدم الفرق) بين كون ضرر المالك بترك التصرف اشدّ من ضرر الغير او اقل اما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر بادّعاء ان الاصحاب لا يفرقون فى موارد جريان الناس مسلطون على اموالهم بين كون ضرر المالك اقل او اكثر او مساويا ويكشف عن ذلك ما سيجىء من اتفاقهم على انه يجوز للمكره الاضرار على الغير بما دون القتل لاجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان اقلّ من ضرر الغير واما لحكومة نفى الحرج على نفى الضرر فان تحمل الغير على الضرر ولو يسيرا لاجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا حرج وضيق.
(وقال قدسسره) فى رسالته المستقلة انه يظهر من بعض من عاصرناه وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالك وضرر الغير وهو ضعيف مخالف لكلمات الاصحاب نعم لو كان تضرر الغير من حيث النفس او ما يقرب منه مما يجب على كل احد دفعه ولو بضرر لا يكون حرج فى تحمله فهذا خارج عن محل الكلام لان ما يجب تحمل الضرر لدفعه لا يجوز احداثه لدفع الضرر عن النفس وان كان لغوا محضا وان كان لغوا محضا فالظاهر انه لا يجوز مع ظن تضرر الغير لان تجويز ذلك حكم ضررى ولا ضرر على المالك فى منعه عن هذا التصرف وعموم الناس مسلطون على اموالهم محكوم عليه بقاعدة نفى الضرر وهو الذى يظهر من جماعة كالعلامة فى التذكرة والشهيد فى الدروس حيث قيد التصرف فى كلامهما بما جرت به العادة انتهى هذا كله فى تعارض ضرر المالك وضرر الغير.
(واما فى غير ذلك) اى فى تعارض الضررين فى حق شخصين خارجيين فهل يرجع ابتداء الى القواعد الأخر او بعد الترجيح بقلة الضرر بمعنى هل هى من المرجحات ام لا وجهان بل قولان والحاصل انه اذا دار الامر بين ضررين