(الثانى) ان عد الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب افادة الظن من الادلة العقلية كما فعله غير واحد منهم باعتبار انه حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى بواسطة خطاب الشارع فنقول ان الحكم الشرعى الفلانى ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه وكلما كان كذلك فهو باق فالصغرى شرعية والكبرى عقلية ظنية فهو والقياس والاستحسان والاستقراء نظير المفاهيم والاستلزامات من العقليات الغير المستقلة.
(اقول) قد وقع الخلاف بينهم فى صحة الاستدلال بالاستصحاب لافادته ظن البقاء وعدمها لعدم افادته اياه فعلى تقدير اعتباره من باب افادة الظن من الادلة العقلية كما فعله غير واحد منهم باعتبار انه حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى بواسطة خطاب الشارع لان الابقاء فى الزمان اللاحق بمجرد الثبوت فى الزمان السابق حكم عقلى مستقل كسائر القضايا التى تكون من المستقلات العقلية.
(ولكن) التوصل به الى الحكم الشرعى فى العناوين الخاصة من موارد الاستصحاب انما يكون بواسطة الخطاب الشرعى المتحقق به المستصحب والوجوب فى الزمان السابق هذا على تقدير كون المستصحب حكما شرعيا فتكون الصغرى شرعية والكبرى عقلية ظنية ولا يخفى ليس المراد بالدليل العقلى هو الدليل العقلى المستقل بل اعم منه ومما يحكم به بملاحظة واسطة خطاب الشرع.
(فترتيب القياس) على النحو الذى ذكره قدسسره لا غبار فيه مع ان المراد بالتوصل ليس هو التوصل الفعلى بل ما يمكن ان يتوصل به اذ المعتبر فى مطلق الدليل هو ذلك وترتيب القياس من العضدى على النحو الذى تقدم ذكره مطابق لما ذكره قده نعم قد يستشكل فى عدّ الاستصحاب على التقدير