النقل ويستدلون باصالة بقاء المعنى اللغوى فينكرون الحقيقة الشرعية الى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع انتهى وحينئذ فلا شهادة فى السيرة الجارية فى باب الالفاظ على خروج الاستصحابات العدمية الجارية فى غير باب الالفاظ فتأمل.
(قال صاحب بحر الفوائد) فى المقام ونعم ما قال ان جريان السيرة واستقرارها على التمسك بالاصول فى باب الالفاظ وجودية كانت او عدمية ليس من جهة الاستصحاب بل من حيث الظهور النوعى الذى جرت طريقة اهل اللسان على الاتكال عليه فى باب الالفاظ حسبما سيجىء الاشارة اليه فى كلام الاستاد العلامة فلا ينفع هذه السيرة للمستدل اصلا مضافا الى عدم الشهادة فيها على مطلبه لجريانها فى الوجودى ايضا انتهى.
(واما استدلالهم على اثبات الاستصحاب) باستغناء الباقى عن المؤثر الظاهر الاختصاص بالوجودى فمع انه معارض باختصاص بعض ادلتهم الآتى بالعدمى مثل استدلال النافين لحجية الاستصحاب بانه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافى لاعتضاده بالاستصحاب مع ان الاستصحاب المعتضد لبينة النافى هو الاستصحاب العدمى واستدلال المثبتين بانه لو لم يكن الاستصحاب حجة للزم سدّ باب الاستنباط والاستدلال بالكتاب والسنة لاحتياج الاستدلال بهما الى التمسك باستصحاب عدم تخصيص عموماتهما وعدم نقل الفاظهما عن المعانى اللغوية وغير ذلك واللازم باطل فالملزوم مثله فهذا الاستدلال عام بالنسبة الى الوجودى والعدمى.
(قوله وبانه يقتضى ان يكون النزاع مختصا بالشك من حيث المقتضى لا من حيث الرافع) ووجه ذلك انه مع الشك فى الرافع لا يتفاوت الحال بين القول باحتياج الباقى الى المؤثر وبين عدمه اذ الشك فى الرافع انما هو بعد القطع بوجود المقتضى وفرض وجوده لو لا الرافع فالقول باحتياج الباقى الى المؤثر لا يمنع من اعتبار الاستصحاب فيه.