فيه مما لا يكشف عن قول المعصوم.
نعم لو كان نزاعهم مختصا بالكبرى وهو اعتبار الظن العقلى فى المقام امكن ان يقال ان اتفاقهم عليه فى العدميات يكشف عن قول المعصوم فتدبر.
(ثانيهما) المنع من تحققه بملاحظة ما سيجىء من نقل الخلاف انتهى.
(ولكن) يظهر من كلام التفتازانى فى شرح الشرح ان النزاع والخلاف فى الاثبات دون النفى الاصلى فالنفى محل الوفاق بين المنكر والمثبت حيث قال فيه ان خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب انما هو فى الاثبات دون النفى الاصلى (ثم) قيل يمكن ان يحمل كلامه على ارادة حجية الاستصحاب لنفى شىء دون اثباته كاثبات الارث مثلا باستصحاب الحياة كما ذهب اليه البعض وحينئذ فلا شاهد فى كلامه للمدّعى.
(واما سيرة العلماء) مضافا الى ان موردها فى التعبديات وفى الامور التوقيفية الشرعية حتى يستكشف منها الاذن والرخصة من الشارع دون باب الالفاظ الذى مرجعه الى العرف وبناء العقلاء فقد استقرت فى باب الالفاظ على التمسك بالاصول الوجودية والعدمية كلتيهما فانهم كما يتمسّكون بالاصول العدمية حيث انهم يستدلون باصالة عدم النقل فيقولون ان الامر حقيقة فى الوجوب عرفا فكذلك لغة لاصالة عدم النقل كذلك يتمسكون بالاصول الوجودية ايضا حيث يستدلون باصالة بقاء المعنى اللغوى فينكرون الحقيقة الشرعية فلو كان استقرار السيرة سببا لخروج العدميات عن محل النزاع لكان ذلك سببا لخروج الوجوديات عنه ايضا لجريانها فى كلتيهما معا.
(قال الوحيد البهبهانى) فى رسالته الاستصحابية بعد نقل القول بانكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض واثباته عن بعض والتفصيل عن بعض آخر ما هذا لفظه لكن الذى نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا انهم يستدلون باصالة عدم النقل فيقولون الامر حقيقة فى الوجوب عرفا فكذا لغة لاصالة عدم