واما استدلالهم على اثبات الاستصحاب باستغناء الباقى عن المؤثر الظاهر الاختصاص بالوجودى فمع انه معارض باختصاص بعض ادلتهم الآتي بالعدمى وبانه يقتضى ان يكون النزاع مختصا بالشك من حيث المقتضى لا من حيث الرافع يمكن توجيهه ايضا بان الغرض الاصلى هنا لما كان هو التكلم فى الاستصحاب الذى هو من ادلة الاحكام الشرعية اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودى مع أنه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب فى العدمى بالاجماع المركب بل الاولوية لان الموجود اذا لم يحتج فى بقائه الى المؤثر فالمعدوم كذلك بالطريق الاولى نعم ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال وتعريفهم له ظاهر الاختصاص بالوجودى إلّا ان الوجه فيه بيان الاستصحاب الذى هو من الادلة الشرعية للاحكام ولذا عنونه بعضهم بل الاكثر باستصحاب حال الشرع ومما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع بظاهر قولهم فى عنوان المسألة باستصحاب الحال فى الوجودى وإلّا لدل تقييد كثير منهم العنوان باستصحاب حال الشرع على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجية.
(وكيف كان) قال الشيخ قدسسره ان ما استظهره الاستاد ره لا يخلو عن خفاء اما دعوى الاجماع فلا مسرح لها فى المقام ظاهر هذا الكلام كون هذا جوابا واحدا وهو ان تصريحات كثير بخلافه مانع عن ادّعاء الاجماع ولكن نقل عنه فى مجلس البحث انه كان يريد فيه ان يجعل هذا الكلام جوابين.
(والناقل عن الشيخ قدسسره) هو صاحب بحر الفوائد حيث قال كان الاستاد العلامة فى مجلس البحث يريد ان يجعل هذا الكلام جوابين.
(احدهما) عدم الجدوى للاجماع هنا من حيث رجوع الكلام فى المسألة الى الصغرى اى من حيث افادة الاستصحاب للظن وعدمه ومن المعلوم ان الاتفاق