بين البول والوذى او مجهول المفهوم ولا اشكال فى كون ما عدا الشك فى وجود الرافع محلا للخلاف وان كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بان المقتضى للحكم الاول موجود الى آخره يوهم الخلاف واما هو فالظاهر ايضا وقوع الخلاف فيه كما يظهر من انكار السيد للاستصحاب فى البلد المبنى على ساحل البحر وزيد الغائب عن النظر وان الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة النافى اولى لاعتضاده بالاستصحاب وكيف كان فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضى وبين كونه من جهة الرافع فينكر الاستصحاب فى الاول وقد يفصل فى الرافع بين الشك فى وجوده والشك فى رافعيته فينكر الثانى مطلقا او اذا لم يكن الشك فى المصداق الخارجى.
الغاية المعلومة كما فى الفرض فعدّ استصحاب الليل والنهار من قبيل الشك فى المقتضى واسناد القول بعدم الحجية فيه مطلقا الى المفصلين لا يخلو عن التأمل.
(والمراد) بالشك فى الرافع ما كان استعداد بقائه الى زمان جريان الاستصحاب محرزا والشك انما هو فى الرافع بحيث لو لا الرافع لكان باقيا على الاستمرار كما اذا احتمل طروّ مرض او قتل او تخريب او نحو ذلك من الاسباب الموجبة لرفع الموضوعات الخارجية وقد اختار الشيخ قدسسره عدم جريان الاستصحاب عند الشك فى المقتضى وحكى ذلك ايضا عن المحقق الخوانسارى ره (وعلى كل حال) يندرج تحت كل منهما اقسام (اما الاول) فاقسامه اربعة.
(احدها) ان يكون الشك فى استعداده من جهة عدم العلم بحقيقته بمعنى انه بحسب الجنس معلوم والشك فى استعداده من جهة عدم العلم بنوعه وقد مثل بالسراج اذا كان الشك فى بقائه ناشيا عن الشك فى استعداد شحمه ومثاله من الشبهة الحكمية خيار الغبن حيث لا يعلم انه فورى او الى ايام عديدة او الابد وهذا